الباب الأول: المبادئ الأساسية
b030المادة 30 التحري أوالتوقيف
طباعة
حدث بتاريخ: 02 March 2025
الزيارات: 135
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Rating 0.00 (0 Votes)
لطفا قم بالتقييم
صوت 1
صوت 2
صوت 3
صوت 4
صوت 5
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.