1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

المصدر في اللغة الإنجليزية:  

Constitution of the Republic of Singapore

الجزء الأول
تمهيدي
الاستشهاد
1. يجوز الاستشهاد بهذا الدستور باعتباره دستور جمهورية سنغافورة.
تفسير
2.—(1) في هذا الدستور، ما لم ينص على خلاف ذلك أو يتطلب السياق خلاف ذلك —
"مجلس الوزراء" يعني مجلس الوزراء المشكل بموجب هذا الدستور؛
"القائمة المدنية" تعني الأحكام المنصوص عليها في المادة 22ج للحفاظ على منصب الرئيس؛
"مواطن سنغافورة" يعني أي شخص يتمتع بموجب أحكام هذا الدستور بوضع مواطن سنغافورة؛
"بدء العمل"، المستخدم فيما يتعلق بهذا الدستور، يعني 9 أغسطس 1965؛
"الصندوق الموحد" يعني الصندوق الموحد الذي تم إنشاؤه بموجب هذا الدستور؛
"مجلس المستشارين الرئاسيين" يعني مجلس المستشارين الرئاسيين المشكل بموجب الجزء 5أ؛
"القانون الحالي" يعني أي قانون ساري المفعول كجزء من قانون سنغافورة مباشرة قبل بدء سريان هذا الدستور؛
"الحكومة" تعني حكومة سنغافورة؛
"المنصب القضائي الرفيع" يعني منصب رئيس القضاء، أو قاضي محكمة الاستئناف، أو قاضي محكمة الاستئناف، أو قاضي المحكمة العليا، أو مفوض قضائي، أو قاض كبير، أو قاض دولي، و"الشخص الذي يشغل منصبًا قضائيًا رفيعًا" له معنى مماثل؛
"لجنة الخدمة القضائية" تعني لجنة الخدمة القضائية المشكلة بموجب هذا الدستور؛
[القانون رقم 32 لسنة 2021 اعتبارًا من 14/01/2022]
"القانون" يشمل القانون المكتوب وأي تشريع للمملكة المتحدة أو أي تشريع أو أداة أخرى مهما كانت والتي تكون سارية في سنغافورة والقانون العام بقدر ما تكون سارية في سنغافورة وأي عرف أو استخدام له قوة القانون في سنغافورة؛
"لجنة الخدمة القانونية" تعني لجنة الخدمة القانونية المشكلة بموجب هذا الدستور؛
"الهيئة التشريعية" تعني الهيئة التشريعية في سنغافورة؛
"الوزير" يعني الوزير المعين بموجب هذا الدستور؛
"منصب ربحي" يعني، وفقًا للبند (5)، أي منصب بدوام كامل في الخدمة العامة؛
"البرلمان" يعني برلمان سنغافورة؛
"الرئيس" يعني رئيس سنغافورة المنتخب بموجب هذا الدستور ويشمل أي شخص يمارس في الوقت الحالي وظائف منصب الرئيس؛
"لجنة الانتخابات الرئاسية" تعني لجنة الانتخابات الرئاسية المشكلة بموجب المادة 18؛
"رئيس الوزراء" يعني رئيس وزراء سنغافورة المعين بموجب هذا الدستور؛
"الوظيفة العامة" تعني، وفقًا للبند (5)، منصبًا مدفوع الأجر في الخدمة العامة؛
"الموظف العام" يعني حامل أي منصب عام؛
"الختم العام" يعني الختم العام لسنغافورة؛
"الخدمة العامة" تعني الخدمة في ظل الحكومة؛
"لجنة الخدمة العامة" تعني لجنة الخدمة العامة المشكلة بموجب هذا الدستور؛
"سجل الناخبين" يعني أي سجل للناخبين تم إعداده بموجب أحكام أي قانون مكتوب ساري المفعول في الوقت الحالي فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية؛
"الأجر"، فيما يتعلق بأي موظف عام، يعني فقط مكافآت ذلك الموظف، والتي يعتبر كل أو جزء منها معاشًا أو مكافأة وفقًا لأحكام أي قانون يتعلق بمنح المعاشات أو المكافآت فيما يتعلق بالخدمة العامة؛
"الاحتياطيات"، فيما يتعلق بالحكومة أو المجلس القانوني أو الشركة الحكومية، تعني فائض الأصول على التزامات الحكومة أو المجلس القانوني أو الشركة الحكومية، حسب الحالة؛
"الدورة" تعني جلسات البرلمان التي تبدأ عندما يجتمع لأول مرة بعد تشكيله، أو بعد تأجيله أو حله في أي وقت، وتنتهي عندما يتم تأجيل البرلمان أو حله دون تأجيله؛
"سنغافورة" تعني جمهورية سنغافورة؛
"الجلسة" تعني الفترة التي ينعقد فيها البرلمان بشكل مستمر دون رفع جلساته، بما في ذلك أي فترة يكون فيها البرلمان في لجنة؛
"الرئيس" و"نائب الرئيس" يعنيان، على التوالي، رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب؛
"قاضي المحكمة العليا" يعني رئيس المحكمة، أو قاضي محكمة الاستئناف، أو قاضي محكمة الاستئناف، أو قاضي المحكمة العليا؛
"مدة الولاية"، فيما يتعلق بالحكومة، تعني الفترة -
( أ ) اعتبارًا من تاريخ أداء رئيس الوزراء والوزراء قسم الولاء لأول مرة وفقًا للمادة 27 بعد الانتخابات العامة؛ و
( ب ) تنتهي بعد الانتخابات العامة التالية في التاريخ الذي يسبق مباشرة أداء رئيس الوزراء والوزراء قسم الولاء وفقًا للمادة 27؛
"شروط الخدمة"، فيما يتعلق بأي ضابط، تشمل الأجر الذي يستحقه ذلك الضابط بموجب منصبه، وأي معاش أو مكافأة أو أي بدل مماثل مستحق الدفع لذلك الضابط أو فيما يتعلق به؛
"القانون المكتوب" يعني هذا الدستور وجميع القوانين والأنظمة والتشريعات الفرعية السارية في الوقت الحالي في سنغافورة.
[39/2014؛ 38/2019]
(2) باستثناء ما ينص عليه هذا الدستور أو حيث يتطلب السياق خلاف ذلك -
( أ ) "يجوز للشخص أو السلطة التي لها سلطة إجراء تعيينات جوهرية في أي منصب عام أن تعين شخصًا لأداء وظائف ذلك المنصب خلال أي فترة يكون فيها شاغرًا أو عندما يكون حامله غير قادر (سواء بسبب الغياب أو ضعف الجسم أو العقل أو أي سبب آخر) على أداء تلك الوظائف؛"
( ب ) يجب أن يتم كل تعيين لأداء وظائف منصب بموجب الفقرة ( أ ) بنفس الطريقة وبنفس الشروط التي تنطبق على التعيين الجوهري في ذلك المنصب؛
( ج ) أي إشارة في هذا الدستور إلى حامل أي منصب باستخدام المصطلح الذي يشير إلى منصبه يجب تفسيرها على أنها تشمل الإشارة إلى أي شخص يقوم في الوقت الحالي بأداء وظائف ذلك المنصب بشكل قانوني؛ و
( د ) يجب تفسير أي إشارة في هذا الدستور إلى تعيين في أي منصب على أنها تشمل الإشارة إلى التعيين لأداء وظائف ذلك المنصب.
(3) حيثما يمنح هذا الدستور سلطة لأي شخص أو سلطة لتعيين شخص لأداء وظائف أي منصب إذا كان صاحب هذا المنصب غير قادر على أداء وظائفه بنفسه، لا يجوز الطعن في أي تعيين من هذا القبيل على أساس أن صاحب ذلك المنصب لم يكن غير قادر على أداء تلك الوظائف.
(4) لأغراض هذا الدستور، فإن استقالة أي عضو في أي هيئة أو شاغل أي منصب منصوص عليه في هذا الدستور والتي يتعين توجيهها إلى أي شخص تعتبر نافذة المفعول من وقت استلامها من قبل ذلك الشخص:
مع مراعاة أنه في حالة الاستقالة التي يتعين توجيهها إلى رئيس مجلس النواب، فإن الاستقالة، إذا كان منصب رئيس مجلس النواب شاغراً أو كان الرئيس غائباً عن سنغافورة، تعتبر نافذة المفعول من وقت استلامها من قبل نائب رئيس مجلس النواب نيابة عن الرئيس.
(5) لأغراض هذا الدستور، لا يعتبر الشخص شاغلاً لمنصب عام أو منصب ربحي لمجرد أنه يتلقى أي أجر أو بدلات (بما في ذلك المعاش التقاعدي أو أي بدل مماثل) فيما يتعلق بفترة ولايته في منصب الرئيس أو رئيس الوزراء أو رئيس المحكمة العليا أو رئيس مجلس النواب أو نائب رئيس مجلس النواب أو الوزير أو السكرتير البرلماني أو السكرتير السياسي أو عضو مجلس النواب أو السفير أو المفوض السامي أو أي منصب آخر قد يحدده الرئيس من وقت لآخر بأمر.
(6) ( أ ) مع عدم الإخلال بالبند (2) عندما يكون صاحب أي منصب عام في إجازة مؤقتة ريثما يتخلى عن ذلك المنصب، يجوز للشخص أو السلطة التي لها سلطة إجراء التعيينات لذلك المنصب تعيين شخص آخر فيه.
( ب ) إذا كان شخصان أو أكثر يشغلون نفس المنصب بسبب تعيين تم بموجب الفقرة ( أ )، فإن الشخص المعين آخرًا، فيما يتعلق بأي وظيفة ممنوحة لحامل ذلك المنصب، يعتبر الحامل الوحيد لذلك المنصب.
(7) إذا طلب هذا الدستور من شخص أن يقسم قسماً، فيجوز له، إذا رغب في ذلك، أن يمتثل لهذا المطلب من خلال تقديم تأكيد.
(7أ) لتجنب الشك، عندما يُطلب من شخص ما أن يقسم أو يقسم ويوقع على يمين بموجب المادة 20(3)، 22ن(5)، 27، 37ح(1)، 75، 97(1)، 105(8)، 111ب(4) أو 111ج(4)، يجوز للشخص أن يقسم أو يقسم ويوقع على يمين (أو يقدم تأكيدًا بدلاً من أداء اليمين) من خلال الظهور أمام أو بحضور الشخص الذي يؤدي اليمين أو التأكيد من خلال رابط فيديو مباشر أو رابط تلفزيوني مباشر تم إنشاؤه باستخدام تقنية الاتصال عن بعد التي تسمح للشخص الذي يؤدي اليمين أو التأكيد بما يلي:
( أ ) الحفاظ على الاتصال البصري والتواصل مع الشخص الذي يؤدي القسم أو يؤدي ويوقع عليه أو يقدم التأكيد، وأي مترجم حاضر، طوال العملية؛
( ب ) تأكيد هوية الشخص الذي يؤدي القسم أو يوقع عليه أو يقدم التأكيد، وأي مترجم حاضر؛ و
( ج ) إذا كان من المقرر التوقيع على القسم أو التأكيد، فيجب التحقق من القسم أو التأكيد الذي سيتم التوقيع عليه عن طريق الفحص.
[القانون رقم 26 لسنة 2023 اعتبارًا من 12/01/2023]
(7ب) لتجنب الشك، عندما يُطلب من شخص ما أن يقسم يمين التنازل والولاء والولاء بموجب المادة 122(4)، أو 126(1) أو (3) أو 127(4)، يجوز للشخص أن يقسم اليمين (أو يدلي بتأكيد بدلاً من أداء اليمين) من خلال الظهور أمام الشخص الذي يؤدي اليمين أو التأكيد من خلال رابط فيديو مباشر أو رابط تلفزيوني مباشر تم إنشاؤه باستخدام تقنية الاتصال عن بعد التي تسمح للشخص الذي يؤدي اليمين أو التأكيد بما يلي:
( أ ) الحفاظ على الاتصال البصري والتواصل مع الشخص الذي يؤدي القسم أو يدلي بالتأكيد، وأي مترجم حاضر، طوال العملية؛
( ب ) تأكيد هوية الشخص الذي يؤدي القسم أو يقدم التأكيد، وأي مترجم حاضر؛ و
( ج ) إذا كان من المقرر التوقيع على القسم أو التأكيد، فيجب التحقق من القسم أو التأكيد الذي سيتم التوقيع عليه عن طريق الفحص.
[القانون رقم 26 لسنة 2023 اعتبارًا من 12/01/2023]
(8) يجب تفسير الإشارات في هذا الدستور إلى أي فترة، بقدر ما يسمح به السياق، على أنها تشمل الإشارات إلى فترة تبدأ قبل بدء هذا الدستور.
(9) مع مراعاة هذه المادة، يسري قانون التفسير لعام 1965 لغرض تفسير هذا الدستور وغير ذلك فيما يتعلق به كما يسري لغرض تفسير وغير ذلك فيما يتعلق بأي قانون مكتوب ضمن معنى ذلك القانون.
(10) ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، فإن أي إشارة في هذا الدستور إلى جزء أو مادة أو جدول محدد هي إشارة إلى ذلك الجزء أو المادة أو ذلك الجدول لهذا الدستور؛ وأي إشارة إلى فصل أو بند أو قسم أو فقرة محددة هي إشارة إلى ذلك الفصل من الجزء أو تلك الفقرة من المادة أو ذلك القسم من الجدول أو تلك الفقرة من البند أو القسم الذي تحدث فيه الإشارة؛ وأي إشارة إلى مجموعة من المواد أو الأقسام أو أقسام المواد أو الأقسام يجب تفسيرها على أنها تشمل كل من العضو الأول والأخير من المجموعة المشار إليها.