مسودة دستور جديد لسورية تطرح للنقاش العام

إعداد القاضي حسين حمادة

انشاء ونشر المنظومة التوافقية المهندس زياد الدادا

(ما ذالت في قيد التحضير موعد نشرها  :   1/20/2025)

المقدمة

الباب الأول: المبادئ الأساسية

الباب الثاني : سلطات الدولة

الباب الثالث : أحكام عامة وانتقالية

 المقدمة

تتميز سورية بموقعها الجغرافي المميز الذي منحها امتيازاً استراتيجياً عبر التاريخ ومن كافة النواحي، فهي ملتقى القارات الثلاثة (آسيا - أوروبا - أفريقيا) وتتوسط المراكز الصناعية والتجارية الرئيسية في أوروبا ومراكز إنتاج النفط في منطقة الخليج العربي.

تعتبر سورية موطن لأقدم الحضارات في الشرق، ومن سورية كانت بداية الزراعة وتدجين الحيوانات وأولى التجمعات الحضارية للإنسان القديم، وكانت أساس النشاط البشري فيها حيث قامت الكثير من الحضارات منذ إنسان العصر الحجري وحتى الحضارات التي تعاقبت على سورية منذ آلاف السنين وحتى العصور الحديثة.

وبسبب هذه المزايا كانت مطمعاً لسياسات دولية واقليمية وقد تماهى معها في الداخل السوري نظام سياسي فئوي أمني مستبد عمل إجراء توافقات سرية وعلنية مع تلك الدول لبقائه مستولياً على السلطة على حساب تخريب البلاد والعباد الأمر أدى الى تدمير أركان الدولة الثلاث وعناصر سلطاتها الثلاث ، وأصبح الشعب السوري بعيش تحت خط الفقر ، مهيمن عليه من قوى دولية وإقليمية ومحلية، أو نازح ومهجر

لقد ادرك الشعب السوري بأن خلاص سورية لن يكون إلا على يد السوريين، وغيابهم عن دائرة الفعل وانتظارهم لحلول الآخرين جعلت من سورية ومصيرها ومستقبلها ورقة بيد الآخرين في حروبهم، ومن أجل مصالحهم فقط.

الشعب السوري قدم الكثير في سبيل نيله حريته، واستطاع بنضاله التخلص من النظام المجرم ، وأصبح أمامه مسؤولية بناء سوريا دولة عدالة ومساواة ، دولة على مسافة واحدة من مواطنيها ،دولة دستور وقوانين ومؤسسات

ولما كان النظام البائد يقوم على منظومة قانونية خاطئة كبيرة ومعقدة بالغة تكرس الاستبداد وتعرقل التطور الاجتماعي وتمنع النمو الاقتصادي ، لذا فقد آثرنا بهذا الدستور اعتماد الأسس التالية :

النظام البرلماني الذي يقوم على مبدأ الفصل النسبي بين السلطات مع التوازن و التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية

توزيع الصلاحيات بشكل متوازن بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء

إحداث مؤسسة تشريعية نوعية تستطيع اعادة تصويب القوانين السيادية بطريقة وطنية

اعتماد مفهوم الدولة الوطنية ونظرية اللامركزية الادارية

تضمين الدستور القواعد العامة في تشكيل المؤسسات السيادية بالدولة والمجتمع وبرامج الحد الأدنى لأعمالها

اعتماد مبدأ إدارة المجالس

تأسيسا عليه كان هذا الدستور وفق الأبواب والمواد التالية :

الباب الأول - المبادئ الأساسية

المادة 1

سوريا دولة موحدة ذات سيادة تامة على كامل إقليمها الجغرافي بحدوده المعترف به دولياً، وهي وحدة لا تتجزّأ ولا يجوز التخلّي عن أيّ شبرٍ فيها

المادة 2

سوريا جزء من المنطقة العربية، ترتبط مع شعوبها بوشائج الثقافة والتاريخ المشتركين والمصالح ، وهي عضو مؤسّس في جامعة الدول العربيّة، تتطلّع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والترابط بين البلدان العربيّة.

المادة 3

سوريا عضو فاعل في المجتمع الدولي، وهي عضو مؤسّس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرّعة عنها، وتلتزم مواثيقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي لا تسوده النزاعات والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدّد أمن وسلام العالم

المادة 4

سورية جزء من مجموع الدول الاقليمية، وتبني علاقاتها مع محيطها الإقليمي على أساس الندية والسيادة والاحترام المتبادل ، وأن تكون مصلحة الشعب السوري وحماية أمنه وسلامه السياسي والاجتماعي هي المنطلق الرئيس في تلك العلاقات.

المادة 5

الشعب السوري :

آ - له عمقه الحضاريّ والثقافي والدينيّ الثري والمتنوّع، ويتوجّه نحو بناء دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة أطيافه كلها دون أيّ تمييزْ أو إقصاء.

ب - هو مصدر الشرعية والسيادة ، أفراده ومكوناته متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب .

المادة 6

المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون، والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

المادة 7

يتمتع المواطنين السوريين بالحقوق سواسية، وتشكّل هذه الحقوق والحريّات الفرديّة والجماعيّة أساس العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين

المادة 8

توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

المادة 9

تضمن القوانين إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وخلق المناخ التشريعي الذي يؤمّن تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بما يتفق مع المواثيق الدوليّة ذات الصلة.

المادة 10

الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

المادة 11

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة ،وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها

المادة 12

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق

المادة 13

للمواطنين حرية تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وفقاً للشروط والأوضاع المبينة بالدستور والقانون.

المادة 14

يحظر على الجيش والشرطة والقضاة الانضمام الى الأحزاب السياسية أو تشكيلها ، كما يحظر عليهم حق الانتخاب والاستفتاء دون حق الترشح

المادة 15

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.

المادة 16

لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه ، لا يجوز تسليمه لأي جهة إلا بموافقة اللجنة القضائية لتسليم المجرمين

المادة 17

لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

المادة 18

لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.

المادة 19

تلتزم الدولة بالمواثيق والعهود الدوليّة لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي كرستها البشريّة بشكل لا يتعارض مع القيم المتجذرة بوجدان الشعب السوري

المادة 20

تكفل الدولة احترام التنوّع الإجتماعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيّات جميع أطياف الشعب السوري، وتقرّ بالحقوق الثقافية لكلّ مكوّناته وتطلعّها للتطور والتعبير عن نفسها

المادة 21

اللغة العربية هي اللغة الرسمية في سوريا، كونها الحامل الثقافي للشعب السوري بكل مكوناته ، ويُعترف باللغات والثقافات السورية الأخرى.

المادة 22

تقرير المصير هو حق مقدس يمارسه الشعب السوري في إطار مجموعه الكلي على مستوى كامل الجغرافية السورية من خلال نظام انتخابي يضمن إشراك الجميع في العملية الديمقراطية بحرية ونزاهة بإشراف قضائي.

المادة 23

مصادر التشريع في سورية هي :

الفقه الإسلامي

العرف والعادة

مبادئ العدالة الطبيعية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل لا يتعارض مع القيم المتجذرة بوجدان الشعب السوري

المادة 24

تعمل الدولة على وضع قوانين خاصة تنظم الأحوال الشرعية للطوائف والمذاهب كافة

المادة 25

المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.

المادة 26

سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية و اللاسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون.

المادة 27

لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.

المادة 28

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.

المادة 29

لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك

المادة 30

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون

المادة 31

كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.

المادة 32

لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

المادة 33

كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.

المادة 34

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة 35

انتزاع الاعتراف بالعنف جريمة يعاقب عليها القانون

المادة 36

المتهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.

المادة 37

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المادة 38

شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

المادة 39

حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون

المادة 40

يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

المادة 41

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.

المادة 42

الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يُعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون.

المادة 43

التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.

يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.

المادة 44

يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.

المادة 45

تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية، وينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص.

المادة 46

التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً.

المادة 47

تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها.

المادة 48

تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.

المادة 49

تكفل الدولة الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

المادة 50

حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن.

المادة 51

العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال.

المادة 52

لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها.

المادة 53

العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال

المادة 54

تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعمال.

المادة 55

لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

المادة 56

يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الإجتماعية.

المادة 57

أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

المادة 58

الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون.

المادة 59

ينظم القانون الجنسية السورية مع مراعاة انها حق طبيعي للسوريين ولا يمنع من ازدواجيتها أو تعددها ، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها لأي سبب كان.  

المادة 60

يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والتعاوني والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشة الفرد وتوفير فرص العمل.

المادة 61

تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.

المادة 62

تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والإستثمار وتمنع الإحتكار فـي مختلف المجـالات الإقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

المادة 63

الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

المادة 64

الملكية الخاصة مصانة وفق الأسس الآتية :

لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

لا يجوز مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.

المادة 65

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية والإستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.

المادة 66

حق الإرث مصون وفقاً للقانون.

المادة

الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.

المادة 67

تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة 68

الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.

المادة 69

تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة.

المادة 70

تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.

المادة 71

تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

المادة 72

التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق سورية

المادة 73

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها

المادة 74

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.

المادة 75

الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون.

المادة 76

الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن

المادة 77

عاصمة الدولة مدينة دمشق.

المادة 78

يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان: أعلاه اللون الأخضر ، وأوسطه باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود ، ويتوسطه اللون الأبيض وفيه ثلاث نجمات كل منهما ذات خمس شعب لونها أحمر ، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم

المادة 79

يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والأحكام الخاصة بكل منها.

المادة 80

يكون القسم الدستوري على النحو الآتي:

((أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها البرلماني وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية )).

الباب الثاني : سلطات الدولة  

المادة 81

سورية دولة ذات نظام برلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ، و التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور.

المادة 82

يُمارس رئيس الجمهورية و مجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور.

المادة 83

مدة ولاية رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع لهم ولا يجوز تمديدها

المادة 84

يتكون مجلس النواب من مجلسين :

الأول - مجلس شعب ( تمثيلي )

الثاني - مجلس تشريعي ( نوعي )

المادة 85

يتألف مجلس الشعب بواقع تمثيل عددي واحد عن كل مائة ألف نسمة يتم انتخابهم مباشرة من الشعب وفق الدوائر الانتخابية المصغرة والورقة الانتخابية النسبية.

المادة 86

يشترط في العضو المرشح :

أ - أن يكون متمتعا بالجنسية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح.

ب - أن يكون متما الثلاثين من عمره.

ج - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

د - ألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب.

ه - غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

و- أن يكون ناخبًا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلًا موطنه الانتخابي إليها.

المادة 87

يُراعى في تكوين مجلس الشعب تمثيل كل مكونات الشعب السوري وفعالياته والعاملين الديمغرافي والمناطقي و تمثيل المرأة والشباب وفق النسب التالية:

- ٢٥٪ تمثيل المرأة

- ١٥ ٪ تمثيل الشباب

- ٢٥ ٪ تمثيل أصحاب الكفاءات العلمية والخبرات

- ١٥ ٪ تمثيل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية

- ٢٠ ٪ تمثيل الأحزاب السياسية

تُحتسب تلك النسب في الإطار العام لنتائج الانتخابات النهائية للمجلس.

المادة 88

لا يجوز حل مجلس الشعب قبل انتهاء مدة ولايته إلا بموافقة أغلبية اعضائه

المادة 89

تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة ولايته او حله

المادة 90

يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية:

انتخاب رئيس الجمهورية

اعطاء الثقة بالحكومة وحجب الثقة عنها كلاً او بعضاً

إقرار القوانين.

مناقشة بيان الوزارة.

إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي.

إقرار خطط التنمية.

إقرار المعاهدات والاتفاقيات

إقرار العفو العام.

قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.

المادة 91

يُحدد مجلس الشعب بالتنسيق مع الحكومة الأماكن الأكثر تضرراً وأولويات إعادة الإعمار فيها

المادة 92

عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.

المادة 93

إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس، ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.

المادة 94

الكتلة البرلمانية للمحافظة:

1 - تتألف من مجموع أعضاء مجلس الشعب في المحافظة ، ولها الحق بالإشراف واقتراح المحاسبة لمديري الدوائر في محافظتها.

2 - تعقد جلساتها خارج دورات المجلس بمقر يخصص لها في مبنى المحافظة.

المادة 95

المجلس التشريعي هو مجلس نوعي متخصص يُعين بقرار من مجلس الشعب مؤلف خمسين عضواً على الأكثر من أصحاب الكفاءات العلمية في العلوم القانونية أو الدستورية أو السياسية أو الاقتصادية

المادة 96

مهام المجلس التشريعي

1 - اقتراح إلغاء وتعديل القوانين القائمة وصياغة مسودات القوانين الجديدة وعرضها على مجلس الشعب لإقرارها

2 - اصدار كافة التعليمات التنفيذية للقوانين بناءً على طلب مقدم من الوزير المختص.

المادة

يُقسم مجلسي النواب في أول تشكيلهما اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية

المادة 97

يعقد مجلسي النواب ثلاث دورات عادية مركزية في السنة تكون أولها في يوم الأحد الذي يلي تاريخ إعلان تشكيلها بينما تعقد الكتلة البرلمانية المناطقية دوراتها في المحافظة كل شهر مرة واحدة على الأقل.

المادة 98

يدعو مجلسي النواب لانعقاد جلسات استثنائية كل من:

1 - رئيس الدولة.

2 - المحكمة الدستورية

3 - أحد رؤساء مجلس النواب.

4 - مكتب أمانة المجلس.

5 - ثلث أعضاء المجلس.

6 - كامل الكتلة البرلمانية في المحافظة.

المادة 99

يتمتع أعضاء مجلسي النواب بالحصانة من الملاحقة القضائية عن الجرائم القولية المرتكبة ضمن المجلس ، ولا يجوز ملاحقتهم جزائيًا إلا بموافقة مكتب الأمانة ويُستثنى من ذلك الجرائم الجنائية أو في حالة الجرم المشهود

المادة 100

رئيس الجمهورية يُنتخب بطريقة سرية من قبل مجلس الشعب وفقا لأحكام قانون الانتخابات ويخصص جلسة خاصة لذلك يدعو اليها رئيس مجلس الشعب أو ثلث أعضاء مجلس الشعب

المادة 101

يؤدي رئيـس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية القسم الوارد بالدستور قبل أن يباشر مهام منصبه

المادة 102

لرئيس الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته ، ويؤدي نائب الرئيـس القسم الدستوري أمام رئيس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبه

المادة 103

رئيس الجمهورية :

مسؤول عن الجرائم الجنائية التي يرتكبها ويجري ملاحقته عنها أمام المحكمة الدستورية بناء على شكوى او اخبار او ادعاء

غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويصدر طلب اتهامه من هذه الجريمة بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ضمن جلسة خاصة سرية، وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية

المادة 104

توزع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء على النحو التالي :

أولا - رئيس الجمهورية :

1 - يسهر على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية

2 - يسمي رئيس مجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة ويتولى قبول استقالة رئيس الحكومة والوزراء .

3 - يجوز له أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير عن سير أعمالهم

4 - يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها أمام المحكمة الدستورية

5 - يصدر المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين.

6 - يُعلن الحرب والتعبئة العامة وحالة الطوارئ بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء

7 - يعتمد رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.

8 - يُبرم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي على أن يعرض الأمر على مجلس الشعب خلال اسبوع للمصادقة عليها

9 - يمنح العفو الخاص، ويمنح الأوسمة ، وله الحق برد الاعتبار .

10 - يجوز لرئيس الجمهورية أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها ولا يجوز له أن يمارس سلطة التشريع

11 - لرئيس الجمهورية أن يقترح على مجلس الشعب اجراء استفتاء شعبي في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، ويكون هذا المقترح نافذا إذا وافق عليه ثلثي أعضاء مجلس الشعب .

ثانيا - مجلس الوزراء :

يتمتع مجلس الوزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة في إدارة شؤون البلاد عسكرياً وامنياً ومدنياً وخدمياً ،ويكون من أولوياته :

1. الحفاظ على وحدة سوريا، وسلامة أراضيها، واستقلال القرار الوطني، وتأمين الأمن، والأمان، ومكافحة الإرهاب.

2. إطلاق سراح معتقلي الرأي، وكشف مصير المخفيين قسرًا.

3 . عودة المهجرين، والنازحين إلى ديارهم طواعيةً، وتأمين الرعاية لهم، والتعويض عليهم مما لحق بهم من ضرر، وما أصابهم من خسارة، وإعادة التموضع الديمغرافي والجغرافي كما كان قبل 15/03/2011، وإجراء عملية إحصائية قبل البدء بأي عملية انتخابية لمعرفة الأجنبي الذي حاز على الجنسية السورية بطريقة احتيالية، أو بالتزوير قبل التاريخ المبين في هذه المادة .

4. اقتراح جدول يبين أولويات المدن والبلدات الأكثر تضرراً ، يعرض على مجلس الشعب لإقراره

5. العمل على إبطال كافة الاتفاقيات، والمعاهدات التي أبرمها النظام إبان الثورة.

6. الاهتمام بالمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية التي تقوم على احترام المبادئ التالية:السلام والشفاء، والاحترام والمشاركة، والحرية، والتغيير، والفعالية، والمساءلة.

7 - وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة.

توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى.

8 - وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.

9 - إعداد مشروعات القوانين وعرضها على المجلس التشريعي

10 - إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني.

المادة 105

11 - يشترك مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

المادة 106

تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية:

عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.

عند انتخاب مجلس شعب جديد.

إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم.

تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة.

المادة 107

يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.

المادة

السلطة القضائية :

مستقلة استقلالاً إدارياً ومالياً عن بقية السلطات

هي الضامن الأبرز لاستقرار المجتمع وأمنه وهي وحدها المختصة بفرض العقوبات وفض النزاعات المادة

وحدها المعنية بالإشراف والمراقبة وإعلان النتائج لأي عملية ديمقراطية

المعنية بالسهر على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية والإشراف على الدوائر القضائية من حيث تنظيم أعمالها الإدارية وارتباطها ببعضها في حدود القانون

تحضير ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية بحيث يتم الحفاظ على الموقع الدستوري الهام للسلطة القضائية بين بقية السلطات

تفتيش السجون ودور التوقيف للتثبت مما إذا كانت حالة المحكوم عليهم أو الموقوفين لا تنطوي على مخالفة قانونية وما إذا كانت تراعى فيها القواعد الصحية والأنظمة النافذة.

تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وقبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع ومنحهم الإجازات على بالإضافة

اقتراح عزل كافة قضاة محاكم الإرهاب، والقضاة الذين ساهموا في قمع الثوار

تقوم على هيكلية واحدة وذات مرجعية واحدة وهي المسؤولة عن تسيير شؤونها بنفسها

المادة 108

النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يَرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.

المادة 109

تلفى محكمة الإرهاب و القضاء الاستثنائي ماعدا القضاء العسكري الذي يقتصر اختصاصه على ملاحقة العسكريين الذين يرتكبون جرائم ضمن الثكنات العسكرية

المادة 110

ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته

المادة 111

تقسم إداريا السلطة القضائية إلى المناطق التالية:

o المنطقة الجنوبية: مؤلفة من المحافظات : درعا - السويداء - القنيطرة - دمشق ريفاً ومدينة.

o المنطقة الوسطى: مؤلفة من المحافظات : حمص - حماة - طرطوس

o المنطقة الشمالية: مؤلفة من المحافظات : اللاذقية - ادلب – حلب.

o المنطقة الشرقية: مؤلفة من المحافظات : الرقة - دير الزور –الحسكة.

المادة

يشُكل مجلس قضاء أعلى من سبعة أعضاء على النحو التالي:

1- رئيس محكمة النقض - رئيسا.

2- رؤساء الهيئات القضائية الفرعية في المناطق الأربعة، ووزير العدل، ومدير ادارة التشريع - أعضاء.

المادة 112

تخصص موازنة خاصة بالسلطة القضائية، ويكون آمر الصرف فيها لجنة منبثقة عن مجلسها الاعلى .

المادة 113

يعاد هيكلة مجلس الدولة بقسمة القضائي مع مراعاة التسلسل الوظيفي في تشكيله، على ألا يتبع بقسميه القضائي والاستشاري لأي سلطة اخرى

المادة 114

من مهام مجلس القضاء الإداري:

▪ إلغاء، وتعديل القرارات الإدارية الصادرة عن الحكومة التي تخالف أحكام القوانين .

▪ إعادة هيكلة مجلس الدولة بقسمه القضائي، بشكل يراعى فيه التسلسل، والقدم القضائي.

▪ تشكيل لجنة مؤلفة من :

1 - رئيس محكمة النقض

2 - رئيس مجلس الدولة

3 - رئيس إدارة قضايا الدولة

مهمتها النظر بطلبات إعادة النظر في الأحكام المبرمة الصادرة عن القضاء الإداري المخالفة للدستور والقوانين .

المادة 115

تتألف المحكمة الدستورية من سبع أعضاء على النحو التالي :

▪ عضوان يسميهم رئيس الجمهورية

▪ ثلاث أعضاء يسميهم مجلس الشعب

▪ عضو واحد يسميه مجلس القضاء الاعلى

▪ عضو واحد تسميه نقابة المحامين المركزية

المادة 116

مهام المحكمة الدستورية:

تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي :

اولا - النظر بعدم دستورية قانون والبت فيها وفقاً لما يأتي:

إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام.

إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.

إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور عُدًّ لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا يرتب أي أثر.

ثانيا - النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً للآتي :

إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.

على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها.

ثالثاً - تشرف المحكمة الدستورية على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.

المادة

رابعاً - تنظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.

خامساً - محاكمة رئيس الجمهورية من الجرائم الجنائية وفقاً لأحكام القانون

المادة 117

يشكل مجلس الجيش والقوات المسلحة من:

▪ وزير الدفاع: هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ويشرف على هيئة الأركان العامة، ويساهم في إعادة هيكلة الجيش، باقتراح يُقدم له من هيئة الأركان، ويجري تنفيذه بقرار من الحكومة المؤقتة .

▪ هيئة الأركان المؤقتة، تشُكل من:

1 . أعلى رتبة عسكرية - رئيسا.

2. قادة القوى البرية - الجوية - البحرية - الفيالق - الفرق - ومديري الأكاديميات العسكرية

– أعضاء.

المادة 118

من مهام مجلس الجيش والقوات المسلحة:

▪ حماية حدود الوطن، والدفاع عنه دون التدخل بالعمل السياسي.

▪ عدم خروج الجيش من ثكناته إلا بموافقة رئاسة الجمهورية ، لمدة شهر واحد قابل للتجديد، بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب .

▪ إعادة هيكلة الجيش السوري وفق المبادئ التالية:

1. حل قوات الحرس الجمهوري، والفرقة الرابعة بالكامل .

2. استبعاد كافة القيادات العسكرية التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوري.

3. إعادة كافة الضباط والأفراد والمستخدمين الذين انشقوا عن النظام إلى مواقعهم، مع حفظ حقهم في الترفيع، وصرف رواتبهم، وتعويضاتهم، والتعويض عليهم عما لحق بهم من ضرر.

4. التنسيق مع مجلس قوى الامن الداخلي بحل الفروع الأمنية العسكرية والمدنية وإحداث مؤسسة امنية واحدة مدنية ، واخرى عسكرية

المادة 119

قوى الأمن الداخلي مؤسسة مختلطة " عسكرية - مدنية " تحرص على أمن الوطن، والمواطن، وتقوم بمهامها المنوطة بها، وفق أحكام القانون المعمول به في سوريا، بعد استبعاد ما يخالف مبادئ الثورة

المادة 120

يشُكل مجلس قوى أمن داخلي من ضباط الشرطة الذين لم تتلوث ايديهم بدم الشعب السوري وفق التراتبية العسكرية بمعدل عضو لكل ادارة من الادارات المركزية التابعة لوزارة الداخلية يضاف اليهم وزير الداخلية ومعاونوه

المادة 121

من مهام مجلس قوى الأمن الداخلي:  

● تشكيل قادة شرطة المحافظات، ومديري كليات الشرطة

● تشكيل المديريات اللازمة، وتعيين الضباط، وصف الضباط، والأفراد، والإشراف عليهم ومراقبتهم ومحاسبتهم مسلكياً عند الضرورة

● عدم التدخل بالأعمال السيادية للدولة أو الانضمام إلى الأحزاب السياسية .

● تنفيذ القرارات والمذكرات القضائية وقرارات وأوامر السلطة التنفيذية

● تجسيد شعار الشرطة في خدمة الشعب قولا وفعلا .

● حفظ الأمن والنظام العام على أراضي الدولة السورية.

● حفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم واعراضهم .

● تنفيذ قرارات وأوامر السلطة التنفيذية

● حراسة مجلس الشعب ومنشآت ومؤسسات الدولة وحماية المصارف والدوائر المالية.

● ادارة السجون ورعاية وإصلاح السجناء وحماية وإدارة المنافذ البريه والبحريه والجويه وحراسة البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات الأجنبية على أراضي الدولة السورية ومنح بطاقات تعريف المواطنين " بطاقة شخصية ووثائق السفر

● السهر على أمن المواطنين ومنع الجرائم قبل وقوعها وقمع الجرائم بعد وقوعها من خلال سلطتها القامعة والمانعه لهذه الجرائم. وفق القانون.

● التعاون مع بقية السلطان في إتمام العملية الديمقراطية بطريقة سليمة .

● ربط جهازي أمن الدولة والأمن السياسي بهذا المجلس وتمارس مهامها ضمن القوانين والانظمة المرعية مستقبلا. بحيث تعمل هذه الاجهزة على حماية امن الدولة السورية الداخلي والخارجي .

● يتعاون مجلس قوى الامن الداخلي مع المجلس العسكري وذلك بما يخدم أمن الوطن والمواطن

المادة 122

مجلس السفراء والدبلوماسيين:

هو هيئة نوعية سياسية تمثل الوجه الوطني للدولة السورية في الخارج، ويتألف من سبعة أعضاء، يراعى في تشكيله الكفاءة، والخبرة، على النحو التالي:

1- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس رئاسة الجمهورية

2 - عضوين يسميهما مجلس النواب المؤقت .

3 - عضوين تسميهما الحكومة المؤقتة. ويصدر مرسوماً من رئاسة الجمهورية بذلك .

المادة 123

من مهام مجلس السفراء والدبلوماسيين:  

▪ اقتراح تسمية السفراء، وممثلي البعثات الدولية، ويصدر من رئاسة الجمهورية مرسوماً بذلك.

. تسمية القناصل وفق معايير، وشروط موضوعية بقرار منه .

المادة 124

مجلس اعلى للإدارة المحلية:

يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها، كما يُبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها، وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها.

المادة 125

يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس مُنتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً.

يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية رؤساء المكاتب التنفيذية المنتخبين في المحافظات

المادة 126

من مهامه:

● الإشراف والمراقبة والمحاسبة للمجالس الادارية الادنى

● السهر على إجراء العملية الانتخابية لمجالس الإدارة المحلية بمؤازرة اللجان القضائية وهو المعني باعتماد الحدود الجغرافية لسوريا كوحدة سياسية، ويجري تقسيمها إداريا إلى مناطق، وبلدات، ومدن، ومحافظات بقانون .

المادة 127

● يكون لكل مدينة، أو مركز مدينة، أو بلدة مكتباً تنفيذياً واحداً شرط، ألا ينقص عدد سكان تلك الوحدات الإدارية عن مائة ألف نسمة .

● تحُدث وحدات إدارية في المحافظات قادرة على عمليات التخطيط، والتنفيذ، ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية .

المادة 128

● يجري انتخاب المجالس المحلية وفقا لقانون الانتخابات ويكون رئيس المكتب التنفيذي هو الرئيس الإداري لجهات الإدارة المحلية .

المادة 129

من مهام مجالس الإدارة المحلية:  

• مجالس الوحدات المحلية، هي المعنية في تسيير وحداتها إدارياً، واقتصادياً، وصحياً، واجتماعياً، وثقافياً، وعمرانياً، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

• لمجالس الوحدات الإدارية ضمن حدود وحداتهم الإدارية، إصدار القرارات التنظيمية، وفرض الرسوم، والضرائب لمصلحة وحداتهم الإدارية بطريقة نسبية على المطارح الضريبية المحددة بقانون التشريع الضريبي .

• تبنى الموازنات المالية من أصغر الوحدات الإدارية وفق ما يلي:

آ - الموازنة المستقلة: يجري إعدادها، ومناقشتها، وإقرارها من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بشكل لا يتعارض مع قانون التشريع الضريبي والموازنات .

ب - الموازنة العامة:

● يجري إعدادها من الحكومة على ضوء مقترحات المكاتب التنفيذية في المحافظات، ويتم مناقشتها، وإقرارها في مجلس النواب ، ويتم تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي، وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على مواردها وتنميته

المادة 130

● يجري تطوير فرص اقتصادية، وتنموية ضمن الوحدات الإدارية، تساعد على خلق فرص عمل، وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي، والدور التنموي.

● يجري تكريس مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية، من خلال إحداث إدارات مشتركة بين الوحدات الإدارية، تستطيع أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل فعال .

● يجري تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين، عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن، تختص بمنح الرخص، والخدمات، والرعاية وفق الأنظمة دون العودة إلى السلطة المركزية ، وتكون الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات، والاقتصاد، والثقافة، وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات، بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع، والتنظيم، وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية .

المادة 131

مجلس الانتخاب العامة :

يشكل بقرار من مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:

1. ثلاثة قضاة من محكمة النقض

2. واحد من مجلس نقابة المحامين

3. واحد من الشخصيات الوطنية المستقلة

المادة

من مهام مجلس الانتخابات:  

▪ تشكيل لجان انتخابية مركزية وفرعية في المحافظات والبلدات على أن تكون كافة اللجان الانتخابية مؤلفة من قضاة ▪ إعلان نتائج الانتخابات

▪ تحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية، وت نظيمها، والدعاية الانتخابية

المادة 132

تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها

المادة 133  

يشكل مجلس للإعلام نوعي متخصص، وتكون قراراته قابلة للاعتراض أمام لجنة قضائية، وقراراتها قابلة للطعن بطريق النقض .

المادة 134

من مهام مجلس الإعلام والمطبوعات:  

يشرف، ويراقب، ويتابع المؤسسات الإعلامية، وفق المبادئ التالية:

▪ احترام حرية التعبير، على أن تمُارس هذه الحرية بوعي، ومسؤولية، وعلانية، وشفافية المعلومات، وحماية الإعلامي في الحصول على المعلومات أياً كان مصدرها.

▪ احترام خصوصية الفرد، والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال .

▪ احترام كرامة الإنسان، وحقوقه .

▪ احترام حقوق الملكية الفكرية .

▪ الالتزام بالصدق، والأمانة، والنزاهة، والدقة ،والموضوعية .

▪ منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها .

المادة 135

مجلس الأحزاب السياسية:  

يجري تشكيل مجلس أعلى للأحزاب المحدثة، وفق شروط هذا المشروع مؤلف من خمسة أمناء عامين لأكبر الأحزاب، من حيث عدد أعضائه، ويشرف هذا المجلس على عمل الأحزاب، وتكون قراراته قابلة للطعن أمام هيئة قضائية.

المادة 136

من مهام مجلس الأحزاب السياسية:  

الإشراف، والمراقبة، والمحاسبة على الأحزاب وفق القواعد والأسس التالية:

1- مراقبة عمل الأحزاب، واتخاذ القرارات اللازمة بحقهم في حال ارتكابهم مخالفة، وتكون قراراته قابلة للاعتراض أمام لجنة قضائية بمحكمة النقض

2 - ممارسة المواطنين السوريين حقهم في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها، على أن يمنع تشكيل الأحزاب عن أفراد الجيش والأمن والقضاة، ويسمح لهم بالانتخاب دون الترشيح ضمن شروط خاصة ينظمها قانون.

3 - ممارسة الأحزاب نشاطهم بالوسائل السلمية، والديمقراطية لتحقيق برامج محددة، ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية .

المادة 137

تلتزم كافة الأحزاب المبادئ الآتية:  

● الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام الحقوق، والحريات العامة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص .

● الحفاظ على وحدة الوطن، وترسيخ الوحدة الوطنية .

● علانية مبادئ الحزب، وأهدافه، ووسائله، ومصادر تمويله .

● عدم قيام الحزب على أساس ديني، أو مذهبي، أو قبلي، أو مناطقي، أو على أساس التمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللون .

● اعتماد أسس الديمقراطية في تشكيلات الحزب، واختيار هيئاته القيادية، ومباشرته لنشاطه.

● أ ّلا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية، أو شبه عسكرية علنية، أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة، أو التهديد به، أو التحريض عليه .

● أن لا يكون للحزب فرعاً، أو تابعاً لحزب، أو تنظيم سياسي غير سوري.

● تساهم الدولة بدعم الأحزاب مادياً وفق نشاطها، ونسبة تمثيلها في المجالس أقلها 5٪ من مجموع أصوات الناخبين، وهو شرط لقبول دعمها مالياً من الحكومة على قاعدة النسبية.

● لا يجوز أن ينقص عدد أعضاء الحزب الواحد عن خمسة آلاف عضو، شرط أن يكون توزع أعضائه كحد أدنى وفقا لما يلي:

لايقل عن ألف عضو من خمس محافظات سورية، على ألّا ينقص عن خمسين عضواً من كل محافظة ويكون مائة عضٍو على الأقل على النحو التالي :

- نسبة 20 ٪ على الأقل من النساء.

- نسبة 20 ٪ على الأقل من الشباب تتراوح أعمارهم بين : 18- 25 عاما.

● لا يجوز للأحزاب استخدام منشآت الدولة كمقرات لها.

● يجري تصحيح أوضاع الأحزاب السياسية القائمة وفق هذه القواعد والأسس. مجلس الإعلام والمطبوعات:

المادة 138

مجلس الاعلام والمطبوعات

الاعلام عمل نوعي متخصص، يشكل مجلس اعلى للإعلام من متخصصين وذوي الخبرة في الاعلان

قراراته قابلة للاعتراض أمام لجنة قضائية، وقراراتها قابلة للطعن بطريق النقض .

المادة 139

من مهام مجلس الإعلام والمطبوعات:

يشرف، ويراقب، ويتابع المؤسسات الإعلامية، وفق المبادئ التالية:

▪ احترام حرية التعبير، على أن تمُارس هذه الحرية بوعي، ومسؤولية، وعلانية، وشفافية المعلومات، وحماية الإعلامي في الحصول على المعلومات أياً كان مصدرها.

▪ احترام خصوصية الفرد، والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال .▪ احترام كرامة الإنسان، وحقوقه.

▪ احترام حقوق الملكية الفكرية .

▪ الالتزام بالصدق، والأمانة، والنزاهة، والدقة، والموضوعية .

▪ منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها .

الباب الثالث : أحكام عامة وانتقالية  

المادة 140

عاصمة الدولة مدينة دمشق.

المادة 141

يتألف علم سوريا من ثلاثة ألوان: الأسود والأبيض والأخضر وفيه ثلاث نجمان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأسود وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأخضر وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض

المادة 142

يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والأحكام الخاصة بكل منها.

المادة 142

يكون القسم الدستوري على النحو الآتي:

((أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الرئاسي البرلماني وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ))

المادة 143

يسبق أي عملية انتخابية : رئاسية - برلمانية - محلية ، توفير ما يلي :

▪ نظام انتخابي يسمح بإشراك جميع السوريين بانتخاب ممثليهم بحرية ونزاهة.

▪ بيئة آمنة ومستقرة تسمح للسوريين ممارسة حقهم الديمقراطي بحرية.

▪ وجود مؤسسات وطنية قادرة على مراقبة العملية الديمقراطية بحرية ونزاهة.

▪ اجراء عملية إحصائية قبل أي عملية انتخابية لتحديد الأجانب الذين حازوا الجنسية السورية بطريقة احتيالية أو بالتزوير بعد تاريخ 15 - 3 - 2011.

المادة 144

تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تُعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية.

المادة 145

تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوماً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.

المادة 146

لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة بهذا الدستور إلا بعملية استفتاء شعبي يشترك فيها ثلثي المواطنين الذين يحق لهم الاستفتاء وموافقة أغلبية المستفتين

المادة 147

لايجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.

المادة 148

يُنشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ إقراره.

                 —---------