تقديم المحــــامي وائــل نصري واصـل
ربما سيتفاجئ العالم والنمطيين ولكن يجب أن نفاجئهم دائماً
ستأتي بعد بعض المواد الهامة أو التي يمكن أن يكون فيها مجال للنقاش ستأتي أسبابها الموجبة بعد نص المادة مباشرةً عدا مقدمة الدستور فإنها تسبقها .
(( الأسباب الموجبة لمقدمة الدستور
- تسليط الضوء على الشخصية السورية وعظمة الإنسان السوري بما يُعمّق الثقة بالنفس ويرتفع بالروح المعنوية السورية ويوضّح دورنا في الحضارة الإنسانية، ونجاحنا بذلك سيكون بالضرورة نجاحا لهويتنا وانتمائنا.
- التأكيد على التنوع في نسيج سوريا الاجتماعي دون ذكر المكونات تعميقاً لاعلاء المظلة الوطنية الجامعة والموحدة لنا جميعاً، وللتأكيد على المواطنة والمساواة أمام القانون وفي الحقوق والواجبات.
- التأكيد على حيويتنا العربية ومحيطنا العربي.
- كما أنها لم تحدد نظام اقتصادي بذاته كي تترك مجال واسع من المرونة للحكومات بإتباع النظم الاقتصادية التي تراها ملائمة لدفع عجلة الإنتاج والاقتصاد والناتج الوطني ورفع مستوى دخل الفرد ، وذلك بما يسمح مع نهاية .0المرحلة الانتقالية باعتماد استراتيجيات ونظم اقتصادية ملائمة للوطن .))
مقدمة الدستور
إن الجمهورية السورية هي دولة ديمقراطية مدنية والشعب السوري مواطنين ومواطنات فرد ومؤسسات هو شعب يحترم الإنسان كقيمة عليا ويحترم الديانات السماوية ومعتقدات جميع السكان المواطنين، ويستنير بمبادئها الخيرة وبتاريخ سوريا العريق والذاخر بالقيم والانجازات، ويحترم ويلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ويتطلع إلى مستقبل أكثر إنسانية وسلام ورخاء، ويلتزم الشعب السوري بسوريا وطن لجميع السورين والسوريات على اختلاف قومياتهم وديانتهم وطوائفهم وأصولهم ولغتهم وجنسهم وغير ذلك، ويؤمن بالتساوي والمساواة ويناهض كافة أشكال التمييز بين مكونات الشعب كافة.
تلتزم الدولة بكافة مؤسساتها نهضة سوريا ورفعة الإنسان السوري مواطنين ومواطنات وتلتزم العمل على إزالة كل عقبة تعيق الانتقال بالإنسان السوري وبسوريا إلى النهضة والتميّز والريادية، وتلتزم بأن تكون مواقفها وبرامجها وأعمالها هادفة إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية والثقافية والاستثمار وغير ذلك بين جميع فئات الشعب وخاصةً بين الرجل والمرأة كي تأخذ المرأة دورها ومكانتها إلى جانب الرجل في التنمية وفي إغناء الحضارة الإنسانية، ويكون دائماً هاجس حكوماتنا هو تطوير المجتمع والارتقاء به بكافة الصعد إلى مراتب أعلى ورفع مستوى دخل الفرد والدخل الوطني، وكل منا عليه ذات المسؤولية .
وتلتزم الدولة بمؤسساتها السلم والأمن الدوليين هدفاً أساسياً وخياراً استراتيجياً تعمل على تحقيقهما مع الدول المحبة للسلام في ظل القانون الدولي وتلتزم احترام شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الموقعة عليها وتعكس ذلك بالتشريعات وتحميها وفقاً للدستور.
إن الإنسان في سوريا مواطنين ومواطنات بسوريتهم أولاً، وبانتماءاتهم القومية والدينية على اختلافها ثانياً، يستحق من كافة شعوب العالم مد يد العون له لأنه قد قدم لجميع الأمم، وسيقدم لها المزيد إثر يقظته وبعثه واستعادته لدورة حياته، وتلتزم الحكومات المشكّلة والإنسان السوري مبادئ الحضارة الإنسانية جمعاء في العدالة والمساواة وحماية جميع الحريات المقررة قانوناً وشرعاً.
ويعمل الإنسان السوري ويجتهد كي ينهض نهضةً واحدةً، وأن يبثُّ الروح في ثورة سورية مجتمعية شاملة يجعلها مستمرة بكل ما في الكلمة من معنى، فيجعلها ثورة في التشريع وإحقاق الحقوق والمساواة والعدل وفي الاقتصاد والمجتمع وفي العلم والثقافة والرياضة والفن والجمال وكل مجالات الحياة.
إننا نحن السوريون مقيمين كنا أو مغتربين, رجالاً كنا أو نساء ملتزمون بالنهوض بأنفسنا من أجلنا ومن أجل سوريا وطننا، ونعتمد هذا الدستور الانتقالي عقداً بيننا مرجعاً ومرشداً في حياتنا المشتركة ونحترمه، ونعمل لنكون فاعلين في بناء عالم عربي قوي وموحد ونتعهد أن نكون يقظين متماسكين داعمين مصالح الوطن ومشاركين في تحقيقها وأن نملك التصميم وإرادة الوصول إلى أهدافنا الخيرة.
والله شاهد علينا ويشد أزر المؤمنين والمؤمنات الصادقين.
المبادئ السياسية
المادة 1
اسم الدولة الجمهورية السورية وهي دولة جمهورية ديمقراطية برلمانية مدنية، لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها..
(( الأسباب الموجبة : إن اسم ( الجمهورية السورية ) يجتمع عليه كل مكونات الأمة، لأن سوريا تقوم على عدة ثقافات وقوميات متعددة لا داع إلى ذكرها، وهذا يخدم هدف الانصهار الوطني والفكري والنفسي والاجتماعي في سوريا كوطن للجميع، ولــــــــــــــذلك نعود للتسمية السابقة ما قبل عام / 1958 / ( الجمهورية السورية ) هذا الاسم الذي اجتمع ويجتمع عليه الجميع ويعطي ميزة للسوريين ولا يلغي أي من القوميات والحضارات السورية المتعاقبة التي عاشت وتعيش أرض سوريا. ولكن مرحليا واذا لم تتوفر الشجاعة السياسية فيمكن العودة إلى الاسم الحالي ))
المادة 2
1- نظام الحكم في سوريا نظام جمهوري برلماني .
2- تلتزم الدولة بمؤسساتها وتحترم مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه ومبدأ الفصل بين السلطات.
3- الشعب مصدر كل السلطات ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
المادة 3
1- اللغة العربية هي اللغة الرسمية لكل البلاد وفي المحافظات التي يتحدث ويكتب أكثر من نصف سكانها لغة أخرى تُعتبر هذه اللغة لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في هذه المحافظات.
2- التشريع والفقه الديني مصدر رئيسي من مصادر التشريع .
(( الأسباب الموجبة : مصدر التشريع :
أن مصدر التشريع في النظم الجمهورية البرلمانية هو الشعب عبر ممثليه وإن الاشارة إلى الدين كمصدر اساسي أو وحيد للتشريع فيه انفصال عن حقيقة واقع العمل البرلماني والحياة الديمقراطية، ويجب التذكير أن غالبية أعضاء البرلمان هم مسلمون وليس من الحكمة أن يمارسوا عملهم إلا بحرية ووفق ضميرهم وارادة الشعب ولا يجب تقييدهم إلا بارادة الشعب، فمثلا القطاع الصرفي والمالي قام على الاقتراض والاقراض بالفائدة ولن تنجح أية دولة ماليو واقتصادية تجبر برلمانها على رفض العمل بالفائدة طبقا للمصدر الديني، ومع ذلك تم الإبقاء على أن الدين مصدر رئيسي من مصادر التشريع ضمن مادة لا يستشف منها التمييز وتدعم الاتحاد النفسي والشعور بالمساواة والتساوي وتخدم الواقع أكثر وتوفّق بين المدنيين وبين الدينيين فكـــــــانت الصياغة كما يلي : ( التشريع والفقه الديني مصدر رئيسي من مصادر التشريع) ، فبهذا التعميم نكون قد حققنا :
1- إن هذه الشمولية في هذه المادة تظهر وتؤكد أن الدولة لا تمييز بين المكونات بالدين.
2- كون التشريع الإسلامي بجانب منه يتصدى للمعاملات فسيكون هو بطبيعة الحال المرجع الرئيس للبرلمانيين للتشريع في المعاملات، باعتبار أن التشريعات الدينية ليس لديها مثل هذه التشريعات والفقه الخاصين بالمعاملات .
3- وكون النظام برلماني ويعتمد الديمقراطية فإن غالبية أعضاء البرلمان سيكونوا من المسلمين ويستطيعوا أن يعتمدوا التشريع الإسلامي كمصدر أساسي بل يمكنهم أن يعتمدوه المصدر الأساسي أو الوحيد في مضمون عملهم بالتشريع، وهكذا لا نظهر للعالم والشعب كأننا فئويين أو نميّز بين الديانات، وسيكون هذا بمثابة نقلة نوعية نسبق بها دول كثيرة تدعي التقدم والمساواة .
4- نحقق شرعية مصدر التشريع في الأحوال الشخصية لغير المسلمين إذ أنهم يتبعون تشريعاتهم الدينية الخاصة حالياً في أحوالهم الشخصيةً .
5- يبقى المهم هو الواقع العملي حيث أن غالبية أعضاء البرلمان مسلمين فلا يخشون شيء إذا كان اهتمامهم سن القوانين بمرجعية دينية فهم أكثرية ساحقة، فلا يهتمون إلا للعنب وليس قتل الناطور.)).
6- لا يمكن اعتماد اشارة أقوى من هذه للدين أو الشريعة وإلا فإننا ننحى إلى نظام حكم ديني يستهض ممانعات شعبية واقليمية ودولية.
المادة 4
1- عاصمة الدولة مدينة دمشق.
2- علم الدولة وشعارهامؤلف من ثلاث ألوان مستطيلية أفقية متساوية الأبعاد ، الأخضر من فوق وومن الأسفل اللون الأسود ومن المنتصف الأبيض وفيه ثلاثة نجوم خماسية حمراء تبتعد عن بعضها بقدار ربع طول العلم
ربما يجب أن يعكس العلم الشخصية السورية وأن يعطي للإنسان السوري فكرة مباشرة عندما ينظر لعَلَمِه، فكرة تعطيه دفعاً ومعنويات، فيمكن مثلاً الاشتقاق( من اسم سوريا الشمس والنور، ومن الشاهين السوري أو طائر الفينيق المعروف في تاريخنا ومن أرضنا المعطاء وشعبنا العريق المبدع ومن الياسمين والورد الدمشقي )، لذلك أنا أميل إلى أن نضع الشمس رمزاً للهدى الإلهي، أو نضع الشاهين أو العقاب على العلم رمزاً للإنسان السوري وهو يحلق باتجاه الفضاء، باتجاه الشمس لينشر حضارته على العالم، وذلك وفق رؤية وتصور الرسامين والمبدعين المعروفين في بلدنا، هكذا علم يكون معناه مؤثر في شعبنا لأنه مثل اسم لنا ( لكل امرء من اسمه نصيب)).
1- القوات المسلحة واحدة وموحدة ومنظمات الدفاع الأخرى وكل قوى الأمن والضابطة العدلية مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وأمن وراحة الشعب والمجتمع.
2- يكون عديد كل محافظة من قوى الأمن والضابطة العدلية والشرطة من سكان المحافظة نفسها، وتحت رقابة السلطة المركزية في العاصمة، ويُشكل في العاصمة قوى مساندة يبين قانون تأسيسها طريقة تشكيلها وعديدها ومهامها ودورها.
3- الجيش وحرس الحدود والجمارك والمطارات ومحطات النقل تتبع مباشرةً للسلطة المركزية في العاصمة.
المادة 5
يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل مخلصاً لتحقيق رفعة الجمهورية والارتقاء بسوريا والإنسان السوري ."
المادة 6
1- تسمح الدولة بالحياة الحزبية التعددية وتعتبر الأحزاب والمنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تفاعل وتطوير المجتمع وتحقيق مصالح المجتمع ورفعته، وتلتزم الحياد تجاهها.
2- تكفل الدولة حرية الإعلام والعمل السياسي والأهلي وتشجع للانخراط فيه وفق القانون ولا رقابة على الإعلام والنشر إلا بعد النشر ومن خلال دعوى المتضرر أمام القضاء المختص ..
- (( الأسباب الموجبة : حرية الإعلام .. يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يفتتح أي وسيلة إعلامية أو أكثر بشرط أن لا تنافي المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان وتلتزم القانون ، وللإعلام الحق في فضح التجاوزات على القانون ، وللإعلام والإعلاميين حصانة لجهة سرية مصدر الخبر إلا إذا أدى الخبر غير الصحيح إلى ضرر واستدعى المتضرر الوسيلة الإعلامية أمام القضاء فهنا تسقط سرية مصدر الخبر وتتحمل الوسيلة الإعلامية والإعلامي والمصدر المسؤولية بالتضامن ، إلا إذا كان الإعلامي يعرف مسبقاً عدم صحة الخبر وأصر على نشره دون أن يعلم الوسيلة الإعلامية بذلك ، فيكون مسؤولاً مع المصدر عن جبر الضرر ، أما إذا أعلم الوسيلة الإعلامية ونشرت الخبر فتتحمل هي والمصدر مسؤولية جبر الضرر.))
3- كـــل حزب سياسي - ولو كان ديني - يجب أن يكون ممكن الانتساب إليه لجميع شرائح المواطنين دون أي تمييز مثل التمييز بين رجل و امرأة أو بين دين وآخر أو طائفة وأخرى أو أثنية وأخرى وعلى مساحة الدولة.
4- كـــل حزب سياسي يجب أن يكون موضوعه مجال اهتمام الإنسان بصفته مواطن وإنسان، مثل العدالة أو الحرية أو البيئة أو الديمقراطية أو الوعي الاجتماعي أو الثقافة أو الاشتراكية........ العمل.
(( الأسباب الموجبة: يساعد ذلك على إعلاء الوحدة الوطنية عالياً وإعلاء الانتماء الوطني فوق كل انتماء. ))
5- يُحل أي حزب أو جمعية يثبت تعاملها أو تعاونها مع أي شخص أو فصيل مسلح أو ينشد العمل المسلح ويُحال جميع أعضاء مكتبه التنفيذي وقياديه إلى المحاكمة.
6- كل حزب سياسي يجب أن يكون ديمقراطي وأن تكون رئاسته وأعضاء مكاتبه بالانتخاب وكحد أقصى لدورتين مدة كل منها كحد أقصى أربع سنوات .
(( الأسباب الموجبة : أن تكون عضوية المكاتب ورئاسة الحزب بالانتخاب ولمدة محددة هذا يساعد على إبراز قيادات جديدة ويساعد التنافس على تعلم السلوك الديمقراطي وتقبل الخسارة والربح، ويساعد على بقاء الانتماء والالتزام لكل حزبي لحزبه وأفكار الحزب وليس لرئيسه أو مؤسسه.))
7- باقي هيئات المجتمع المدني غير الأحزاب السياسية يمكن لها أن تكون ممثلة لفئة محددة أو أكثر من الشعب أو لموضوع ضيق ومكان ضيق محدد.
المادة 7
1- لا يجوز مطلقاً تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.
2- لا يجوز مطلقا تسخير دور العبادة في خدمة مؤسسات الدولة أو لأي مصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية، وتعتبر وتعامل بمثابة الجمعيات الأهلية.
المادة 8
مجالس الشعب ( البرلمان ) ومجالس الإدارة المحلية مؤسسات منتخبة ديمقراطيا يمارس المواطن من خلالها حقه في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.
المادة 9
1- الدولة في خدمة الشعب وتلتزم مؤسساتها حماية حقوق جميع المواطنين والمواطنات وتضمن المساواة بينهl وتؤمن أسهل الطرق لوصول الفرد إلى حقوقه عبر الإدارة أو الموظف العام أو القضاء .
2- تلتزم الدولة اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة لتمكين الفئات المهمشة والضعيفة مثل الطفل والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ،
المبادئ الاقتصادية
المادة 10
1- التخطيط والنظام الاقتصادي في الدولة يهدف لزيادة الناتج والدخل القومي ورفع مستوى دخل الفرد ومستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة في إتاحة فرص الاستثمار دون اي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين والمواطنات.
2- تكون حصة كل محافظة وكحد أدنى من الموازنة المالية السنوية التي تُعدّها الدولة للسنة القادمة بنسبة 30 % من مجموع دخل هذه المحافظة في كافة القطاعات الاقتصادية خلال السنة القائمة.
المادة 11
ينظم القانون الملكية وهي ثلاث أنواع:
1- ملكية الشعب وتشمل الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات العامة وواجب الدولة المواطن حمايتها.
2- ملكية جماعية وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الاخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها.
3- ملكية فردية وتشمل الممتلكات الخاصة بالمواطنين والمواطنات والمقيمين ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطط التنمية ولا يجوز أن تعارض في طرق استخدامها مصالح الشعب.
المادة 12
1- لا تُنزع الملكية الفردية إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل وبشرط بدء وانتهاء تنفيذ المشروع المنزوعة من أجله خلال خمس عشرة سنة على الأكثر من التاريخ المحدد، تحت طائلة مقاضاة الدولة لأجل الاسترداد والتعويض ثانية.
2- المصادرة العامة النهائية في الأموال ممنوعة.
3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .
4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل وشرط عدم وجود البديل في الملكية العامة والجماعية.
5- يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية وقتها.
المادة 13
يحدد القانون الحد الأعلى والحد الأدنى للملكية الزراعية بما يضمن حسن الاستغلال وحماية الفلاح.
المادة 14
1- حق الإرث مضمون وفقا للقانون.
2- تضع الدولة قواعد صارمة لمكافحة التلاعب الواقع على قواعد الإرث بهدف حرمان المرأة من حقها بالميراث.
المادة 15
1- لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
2- تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية في القيمة تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية ويعفى الحد الأدنى للدخل من الضرائب.
المبادئ التعليمية والثقافية
المادة 16
يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل علمي التفكير ومرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه ومشبع بروح الوطنية والإبداع والانفتاح على الآخر من أجل تحقيق أهداف الأمة في التطور والازدهار والتنمية والإسهام في خدمة الإنسان والإنسانية وتطورها.
المادة 17
يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ومسايرة التطور الدائم وحاجات الشعب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
المادة 18
1- التربية الوطنية أساس بناء المجتمع السوري الموحد وتهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية والوطنية وتحقيق المثل العليا للأمة السورية وتطوير المجتمع وخدمة قضاياه الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.
2- تلتزم الدولة بتدريس كتيّب ( المجتمع السوري ) وفق مستويات في مراحل الدراسة كافة والمعاهد والجامعات يحتوي موجزاً عن مفاهيم الدستور والاتفاقات الدولية وشرعة حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة، وشرح عن نظم الانتخاب ونبذة عن الحياة الحزبية وكيفية نشاطها، ويحتوي أيضا نبذة عن التاريخ السوري القديم ونبذة عن الديانات السماوية والقوميات التي تقطن الأرض السورية ونبذة عن دور المجتمع المدني في عملية التنمية ومثيل ذلك .
2- تشجع الدولة المواهب والكفاءات الفنية لدى جميع المواطنين وتعتبرها من أسس تطوير المجتمع وتقدمه.
3- تلتزم الدولة رفع مستوى التربية الرياضية كدعامة نفسية واقتصادية أساسية في بناء المجتمع الحي المتفاعل.
المادة 19
1- العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع وتطوره وتلتزم الدولة أن تقدم له الدعم الكافي.
2- تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين داخل وخارج البلاد تلتزم بمحهم مردوداً مناسبا مما تحققه ابداعاتهم اقتصادياً.
3- التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلتي الابتدائي والإعدادي وتشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
4- تكافح الدولة أشكال التهرب المدرسي وتعمل على معالجتها من جزوها وخاصة تهرب الإناث.
5- يكتب بالأرقام السورية / 3،2،1، ... ، 9 / .
الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة 20
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية بما لا يتعارض مع القانون والنظام العام، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- يحرص الفرد ويلتزم في ممارسته لحريته عدم التعدي على حرية الآخرين وحياتهم وأملاكهم.
3- تلتزم الدول وتحترم مبدأ سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
4- تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات المساواة التامة أمام القانون في الحقوق والواجبات.
5- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص ما بين المواطنين والمواطنات وتعمل على تحقيق تواجد مناسب ومكافئ للمرأة في المجالس المنتخبة ومراكز صنع القرار.
6- تلتزم الدولة بكافة مؤسساتها محاربة جميع أشكال التمييز بما فيها التمييز بالنوع الاجتماعي أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو اللون أو العمر أو الإعاقة أو الدين أو العقيدة أو الثقافة أو اللغة أو غير ذلك واو على أكثر من شكل.
7- يلتزم الفرد والأشخاص الاعتبارية كافة وعلى كل المستويات وبكل التعاملات عدم التمييز بكافة أشكاله أعلاه وتحاربها.
المادة 21
1- لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها وينظم القانون ذلك.
2- تصون الدولة بكل مؤسساتها هذا الحق وتشجع على ممارسته.
المادة 22
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحد إلا وفقا للقانون أو توقيفه لأكثر من يومين دون توجيه الاتهام له بجرم محدد.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4 - حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
5 – تلتزم الدولة تسهيل عملية التقاضي وإحقاق الحقوق بأسرع وقت وأقل تكلفة.
6- يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
7- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
8- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلّغ أسباب توقيفه وحقوقه، ويستجوب ويحقق معه بالسرعة دون أية تأخير ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية أكثر من يومين إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
9- تلتزم الدولة أمام كل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم بالتعويض العادل الجابر عن الضرر الذي لحق به.
المادة 23
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
المادة 24
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.
المادة 25
1- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2- سرية المراسلات البريدية والالكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.
المادة 26
1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة والسكن أينما أراد إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة 27
لا يسلم اللاجئون السياسيون السلميين بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية ولا يسمح لهم بمتابعة نشاطهم السياسي في سوريا.
المادة 28
حرية الاعتقاد واختيار الدين مصونة بالكامل وتحترم الدولة جميع الأديان وتقر للجميع ممارسة شرائعهم وتحميها بما لا يتعارض النظام العام.
المادة 29- 1- العمل حق لكل مواطن ومواطنة وواجب على أي منهما وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
2- تضمن الدولة أن يتقاضى كل مواطن الأجر الذي يستحقه حسب نوعية العمل ومردودة على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور وفق القانون .
3- تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت.
4- تلتزم الدولة إحقاق حقوق إضافية للأم المرضعة العاملة لمدة لا تقل عن سنة .
المادة 30
1- الدولة تصون حق كل مواطن أو مواطنة في الإعراب عن الرأي بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.
2- تكفل الدولة حرية الإعلام بكل أشكاله والطباعة والنشر وفقا للقانون، فلا رقابة على النشر والإعلام إلا بعد النشر وعن طرق القضاء وفق إدعاء المتضرر.
3- الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم والإدارة والشكوى على المخالفين حق وواجب يمارسه المواطنين والمواطنات من باب الغيرة على الوطن والمجتمع والمصلحة العامة والشخصية.
4- يعتبر السكوت أو التغاضي عن أي عمل أو تصرف مخالف للقانون والأصول يعتبر مشاركة فيه يستوجب العقوبة وفق القانون والازدراء من الشعب.
5- واجب على المواطنين والمواطنات أن يسهموا في الرقابة والنقد البنّاء بما يضمن سلامة البناء الوطني والإداري والقومي.
6- للمواطنين والمواطنات حق الاجتماع والتظاهر سلميا والإضراب عن العمل في إطار حرية التعبير عن الرأي في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
المادة 31
1- جميع المواطنين مسؤولين عن تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الديمقراطي ووحدة الأرض وأسرار الدولة والقانون.
2- الجندية إلزامية واختيارية وتنظم بقانون.
المادة 32
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب والتزام وفق القانون.
المادة 33
ينظم القانون الجنسية السورية وهي بالدم ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين السوريين وأبنائهم.
المادة 34
1- الأسرة مقدسة وهي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة .
2-- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية والقانونية التي تعوقه .
3- يكون الزواج برضى كل من الزوجين ويكون الطلاق بكل أشكاله أمام القضاء.
4- تحارب الدولة أشكال الزواج غير العلنية وغير القانونية.
5- تلتزم الدولة بمناقشة وإيجاد قانون مدني للأسرة ( أحوال شخصية ) إلى جانب قوانين الأحوال الشخصية للطوائف ويكون اختيارياً في حال تم اقراره.
6- تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعاها رعاية إضافية وترعى النشء والشباب وتلتزم توفير الظروف المناسبة لهم ولتنمية ملكاتهم.
7- يلتزم الأب والأم معاً وفي حال انفصالها أيضاً وبالتضامن في رعاية أبنائهم صحياً وتعليمياً وغذائيا ولناحية السكن واللعب واللباس طيلة مرحلة الطفولة .
المادة 35
للتأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها الفاعلة في الوصول إلى مراكز صنع القرار والمجالس المنتخبة وفي بناء الأسرة والمجتمع المتطور والموحد.
المادة 36
1- تكفل الدولة كل مواطن أو مواطنة وأسرهم في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2- تخصص الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة غير العاملين مبلغا قدره على الأقل الحد الأدنى للأجور.
3- تخصص الدولة لكبار السن فوق عمر الخامسة والستين والغير مستفيدين من دخل تقاعدي والفقراء منهم مبلغاً قدره على الأقل الحد الأدنى لأجور الفئة الثالثة.
2- تحمي الدولة الصحة العامة وتوفر اللقاحات الضرورية المقررة عالميا مجانا وتوفر المشافي العامة المجانية وشبه المجانية على مساحة الدولة.
المادة 37
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعاً لمستواها وتقدم التشجيع والتسهيلات في هذا الخصوص لهيئات المجتمع المدني لأخذ دورهاً فاعلاً ورديفا للحكومة.
الباب الثاني
السلطة التشريعية
المادة 38
يتولى البرلمان السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
المادة 39
ينتخب أعضاؤه انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
المادة 40
مدته أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا بحالة الحرب وبقانون.
المادة 41
1- النائب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.
المادة 42
يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد النواب في المجلس.
المادة 43
1- الناخبون هم المواطنون والمواطنات الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
2- ينقسم عدد النواب بكل محافظة بنسبة سكان كل من المدن إلى الريف في المحافظة إلى مجموع سكان المحافظة.
المادة 44
يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس النواب.
المادة 45 -
يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ النائب المنتخب منهم لعضوية المجلس ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
المادة 46
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل :
1- حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.
2- حق المرشحين والإعلام والمجتمع الدولي في مراقبة العمليات الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
4-- وقف كل ما له علاقة بحملات انتخابية قبل يومين من بدء الانتخابات.
5-- وقف استطلاعات الرأي ونتائجها قبل يومين من بدء الانتخابات.
6-- النظام الانتخابي يعتمد المحافظة دائرتين انتخابية واحدة سكان المدن الثانية للريف.
7-- ورقة الاقتراع يملؤها الناخب بنفسه خلف ستار الانتخاب بما لا يزيد عن خمسة أعضاء، ويجب أن يكون بينهم امرأة وإلا يلغى الاسم الخامس.
(( الأسباب الموجبة للفقرة 7 : وذلك لنضمن عدم استغلال الأميين أو الأفراد الذين يمكن أن يمارس عليهم الضغط المالي أو من أفراد الأسرة نفسها أو من أرباب العمل لتحقيق بعض التوازن للمستقلين والأحزاب الصغيرة في مواجهة الأحزاب الكبيرة، وذلك كون الحياة الحزبية في سوريا في هذه المرحلة هي حياة يافعة وتكاد تكون وليدة حديثاً رغم قدم بعض الأحزاب، كما أن هذا سيعكس شعبية حقيقية للمرشحين، ويحرر المجلس من هيمنة الأحزاب الكبيرة بوجود تكتل مستقلين أو تكتل الأحزاب الصغيرة ويبعث الحياة في اللعبة الديمقراطية داخل المجلس دون أن يؤثر سلباً في الانسجام المطلوب بين الأعضاء الفائزين في المجلس خاصةً وأن الانسجام التام يضفي على المجلس اللون الواحد.
وتسمية امرأة بين الخمسة أسماء لا يعني أن حصتها ستكون الخمس في المجلس ولكن لزيادة فرص تمثيل المرأة، حيث سينجح من سيأخذ أكثر الأصوات بالتسلسل في المحافظة دون النظر إليه أكان امرأة أو رجل، وهذا إجراء مرحلي في مرحة الدستور الانتقالي. ))
8- تحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية.
9--أن يكون المرشح حائزا على شهادة جامعية.
(( الأسباب الموجبة : إن التعقيد في عمل النواب في نظام حكم برلماني يوجب مستوى من المعرفة والعلم كي يتثنى مناقشة القوانين ودراسة الموازنة العامة ومراقبة عمل الحكومة ودراسة تقارير تقنية قانونية اختصاصية، خاصة في عمل اللجان المتخصصة، ويمكن للوجاهات غير المحققين لهذا الشرط ترشيح قريب لهم.
10-- حق سوريي الاغتراب بالترشيح وإدارة حملتهم الانتخابية من الخارج حتى إعلان النتائج.
المادة 47
1- تجري أول انتخابات وفق هذا الدستور الانتقالي خلال ستة أشهر من تاريخ اعلانه وتجري الانتخابات في الدورات التالية خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء الولاية التشريعية للمجلس المنتخب.
2- يعود المجلس إلى الانعقاد حكماً إذا لم يُنتخب غيره لسبب استثنائي، ويجتمع بعد انقضاء الستين يوما ويبقى قائما حتى يتم انتخاب مجلس جديد,
المادة 48
إذا شغر مقعد لسبب ما، انتخب له عضواً خلال تسعين يوماً من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.
المادة 49
1- يدعى مجلــس النواب إلى الاجتماع بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكما في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.
المادة 50
يُدعى المجلس إلى ستة دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى دورات استثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو من ثلث أعضاء المجلس.
المادة 51
قبل أن يتولى أعضاء مجلس النواب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا أمام المجلس القسم الوارد في المادة (5) من هذا الدستور.
المادة 52
تحدد مخصصات النواب وتعويضاتهم بقانون.
المادة 53
يضع مجلس النواب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه.
المادة 54
لا يسأل أعضاء المجلس جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
المادة 55
يتمتع أعضاء مجلس النواب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس.
المادة 56
1- لا يجوز للنائب أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
2- يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
المادة 57
1- يمثل رئيس مجلس النواب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.
المادة 58
لأعضاء مجلس النواب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو لأحد الوزراء وطرح الثقة فيهم وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
المادة 59
يتولى مجلس النواب الاختصاصات التالية :
1- انتخاب المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
2- يعلن رئيس البرلمان عن اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء من قبل أكبر ائتلاف يمثل الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، وذلك إثر مشاوراته مع معظم الكتل والمستقلين ويكلفه تشكيل الحكومة العتيدة.
2- إقرار القوانين.
3- مناقشة سياسة الوزارة.
4- إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.
5- إقرار المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولــة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للـشركات أو المؤسسات الأجنبية وكـذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمـل خزانة الــدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدارها تشريع جديد.
6- إقرار العفو العام على غير جرائم الشرف والمخدرات والاتجار بالبشر والجرائم المرتكبة بحق الدولة ومؤسساتها.
6- قبول استقالة أحد أعضاء البرلمان أو رفضها.
7- منح وحجب الثقة عن الوزارة وحجبها عن أحد الوزراء أو عن الوزارة بعد الاستجواب من بعد السؤال وثم طرح الثقة.
8- يتشكل في كل محافظة من أعضاء البرلمان في المحافظة مجلس رديف له تنعقد اجتماعاته اربعة مرات في السنة وله الاختصاصات التالية:
أ- ينتخب مع رؤساء المجالس المحلية وأعضاء مكاتبها التنفيذية في كل محافظة محافظاً بالأغلبية المطلقة من بين المرشّحين باقتراع سري علني، وكذلك ينتخبون أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة بأن يقترع كل ناخب لنصف أعضاء المكتب فقط من بين المرشحي.
ب- وله بأغلبية الثلثين المطلقة أن يقيل أي مدير عام لا يتعدى عمله المحافظة، وله أن يحل أي مجلس بلدي أو يعفي رئيسه أو يحل مكتب تنفيذي في نطاق المحافظة، وذلك بإقتراح ثلث أعضاء المجلس أو المكتب المكتب التنفيذي للمجلس المراد حله.
ت- أن يُصدر بالأغلبية المطلقة توصيات غير ملزمة لكافة السلطات في المحافظة.
ث- له أن يُسائل أمامه أي مسؤول لا تتعدى سلطاته حدود المحافظة بجلسات سرية، أو علنية إذا ما أراد ورأى ضرورة ولم يكن من مانع وفق مايراه مناسباً.
ج- له فيما يتعلق بأي دائرة أو مؤسسة حكومية اقتصادية أو خدمية أو ادارية ومايتعلق بالجيش وقطعه والجمارك والحدود والمطارات ومحطات القطار تقديم توصيات بالأغلبية المطلقة إلى الوزير المختص.
9- إنهاء ولاية رئيس الجمهورية المنتخب بأكثرية الثلثين النسبية .
المادة 60
لا يجوز حجب الثقة عن الوزارة إلا بعد استجواب موجّه لها، ويكون طلب حجب الثقة عن الوزارة بناء على اقتراح يقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة تعتبر من حينه في حكم المستقيلة، وكذلك الوزير الذي حجبت الثقة عنه.
المادة 61
للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.
المادة 62
يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.
المادة 63
يتم التصويت على الموازنة بابا بابا ويحدد القانون طريقة إعدادها.
المادة 64
لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدأ السنة المالية بقانون.
المادة 65
إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقا للقوانين النافذة.
المادة 66
لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.
المادة 67
ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.
المادة 68
يجوز لمجلس النواب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.
المادة 69
لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.
المادة 70
تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس النواب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.
الباب الثالث
السلطة التنفيذية
(1) رئيس الجمهورية
(( دين رئيس الجمهورية:
تم إلغاء الإشارة لدين رئيس الدولة حيث أن الإشارة لدين رئيس الجمهورية ينافي مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، وحيث حق الترشح يثبت لكل مواطن وفق شروط ليس لها علاقة بدين أو جنس أو لون أو فكر أو غيرها، كما أنه لا جدوى من الاشارة لدين الرئيس عملياً لأنه في دولة ديمقراطية يحكم من يحوز أكثر الأصوات، ويجب احترام إرادة الأكثرية السياسية مهما كانت فهي تصبح إرادة البلد ككل ولو جاءت بأي كان، وإذا أراد الناخب السوري الاقتراع بحسب الدين فلن يفوز بالانتخابات إلا المسلم، بينما الإشارة إلى الدين هي ترسيخ للفئوية والطائفية التي لا تفيد الانتماء الوطني بشيء، وتعكس صورة غير حضارية لنا أمام العالم بأننا بلد فئوي وطائفي ومنحاز، بينما نريد أن نعكس إيمان الشعب الحقيقي بالمساواة وأن نعطي مثلاً لشعوب العالم الإسلامي بأن مسلمي سوريا أكثر انفتاحاً ويعترفون بالآخر ويؤمنون بالمواطنة في دولة مدنية.))
المادة 71
1- يشترط في من يترشح رجلا أو امرأة لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون سورياً بالولادة وأن لا ولم يحمل جنسية أخرى وأن يكون زوجه من حملة الجنسية السورية بالولادة ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- تقدم طلبات الترشّح إلى رئيس مجلس النواب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإعلان رئيس البرلمان فتح باب الترشّح.
3- يتفحص رئيس مجلس النواب مباشرة طلبات الترشّح من حيث تحقق شروطها عند تقديم الطلب وأمام مقدم الطلب ويعطيه إشعار بأن طلبه مقبول ومحقق لشروط الترشّح.
4- يدعو رئيس مجلس النواب المجلس لعقد جلسة استثنائية من أجل انتخاب المرشحين النهائيين من بين المتقدمين ويصوت كل عضو لصالح مرشّح واحد فقط، ويكون التصويت سرّي وعلني أمام الأعلام، ويجب أن يكسب المرشّح ثقة خمسين عضو على الأقل، ويعلن الأسماء الفائزة لخوض انتخابات الرئيس انتخابا عاماً جماهيرياً، وتكون مدة الحملة الانتخابية لهؤلاء ثلاثين يوم .
5- وكل هذا يحدث وينتهي قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بتسعين يوم على الأكثر وثلاثين يوم على الأقل .
المادة 72
1- لكل حزب أو هيئة أو جمعية أو فرد أن يتقدمو بطلب ترشيح من أو طلب ترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب.
2- يصبح الفائز رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لمجموع أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم اذا كان عدد المرشحين أكثر من اثنين.
3- إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى تجري دورة ثانية بعد أسبوعين بين المرشحين اللذين نالا أكثر الأصوات والفائز بالأغلبية النسبية يصبح رئيس الجمهورية.
المادة 73
ينتخب رئيس الجمهورية طيلة مدة المرحلة الانتقالية لهذا الدستور ( عشرة سنوات مثلاً ) .
(( الأسباب الموجبة : إن صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا الدستور الانتقالي أقل بكثير مما كانت عليه وأهم هذه الصلاحيات هي صلاحيته على المؤسسة العسكرية والأمنية وهذه المؤسسة تتميز بطبيعتها بالاستقرار وفي هذه المرحلة الانتقالية الحساسة في حياة أمتنا يجب علينا أن نبعد هذه المؤسسة عن التجاذبات السياسية، ونؤمن لها الحياد والاستقرار اللازم حيث التخوف من أثار هذه التجاذبات في تفاصيل الحياة الأخرى، فتكون رئاسة الجمهورية ( المؤسسة العسكرية ) صمام أمان في مرحلة تحقيق النضج السياسي والديمقراطي لشعبنا العظيم في تقبله للآخر وللاختلاف معه بروح عالية، وريثما يتنامى الشعور والانتماء الوطني على أي انتماء آخر وتكون صمام أمان ضد الانقلابات، لذلك يجب أن تكون ولاية الرئيس طيلة الفترة الانتقالية كما أنه يوجد رقابة على رئاسة الجمهورية من مجلس النواب الذي يستطيع إنهاء ولايته بأكثرية الثلثين المطلقة وكذلك رقابة قضائية . ))
المادة 74
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه ناب عنه نائبه.
المادة 75
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى رئيس مجلس النواب.
المادة 76
إذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقا للأحكام الواردة في المادة (72 و 73) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما. أما إذا كان المجلس منحلاً أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوما فيمارس نائب رئيس الجمهورية صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد وانتخاب رئيس جمهورية.
المادة 77
يمارس نائب الرئيس الأول جميع صلاحيات رئيس الجمهورية حال شغور منصب رئيس الجمهورية.
المادة 78
قبل أن يمارس رئيس الجمهورية مهامه يقسم أمام مجلس النواب القسم الدستوري الوارد في المادة (5) من هذا الدستور.
المادة 79
يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً أمام القضاء المختص عن الأعمال التي يقوم بها في غير مهامه، وفي حالة الخيانة العظمى يكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب على الأقل ويكون قرار مجلس النواب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته بتهمة الخيانة العظمى إلا أمام المحكمة الدستورية العليا.
المادة 80
يُحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخططاته بقانون.
المادة 81
1- يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن الأمن والاستقرار وبقاء الدولة.
2- يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بخصوص الدفاع والأمن ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور نيابة عن الشعب.
المادة 82
يسمي رئيس الجمهورية وزير الدفاع والداخلية ونوابهم ويعين كبار الضباط.
المادة 83
يسمي رئيس الجمهورية رؤساء قوى الأمن وفروعها.
المادة 84
لرئيس الجمهورية أن يسمي نائب له أو أكثر شرط قبول البرلمان ثم يؤدي النائب القسم الدستوري أمام البرلمان .
المادة 85
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته فيما يتعلق بشؤون وزارة الدفاع والداخلية وشؤون الرئاسة كما يحق له طلب تقارير من وزير الخارجية والمالية ويلتزم الكل بذلك.
المادة 86
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس النواب فيما خص وزارتي الدفاع والداخلية والجيش ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه النسبية أصدرها رئيس الجمهورية.
المادة 87
يقر ويصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر فيما خص وزارة الدفاع وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 88
يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة بعد التشاور في مجلس الأمن القومي المتكون من رئيس الجمهورية كقائد جيش وثلاثة من كبار مساعديه أو نوابه ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخارجية ورئيس مجلس النواب، ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس النواب.
المادة 89
يترأس رئيس الجمهورية جلسة مجلس الوزراء لإعلان حالات الطوارئ محددة المكان والزمان بالأغلبية الحاضرة لمدة أقصاها ستة شهور وتعتبر ملغاة حكماً في نهاية مدتها ما لم تمدد بنفس الآلية.
المادة 90
يقبل رئيس الجمهورية اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية ويعين الملحقين العسكريين في البعثات الدبلوماسية لدى الحكومات الأجنبية.
المادة 91
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.
المادة 92
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدفاعية والأمنية والاستخباراتية أو تتصل بها ويلغيها وفقا لأحكام الدستور.
المادة 93
لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار لمن كان عسكرياً أو أمنياً مع مراعاة البند /7/ من المادة (59) من هذا الدستور.
المادة 94
لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.
المادة 95
1- لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب لحل مجلس النواب وإقالة الحكومة معاً مع التسبيب، وفي حال النتيجة الإيجابية (الاغلبية النسبية) يُعلّق عمل المجلسين، وتجري الانتخابات وتنتهي خلال تسعين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء الايجابية.
2- لا يجوز استفتاء الشعب لذات السبب أكثر من مرة.
المادة 96
1- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس النواب لانعقاد استثنائي.
2- وله الحق في أن يخاطب مجلس النواب برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه.
المادة 97
يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين الكبار وينهي خدماتهم وفقا للقانون.
المادة 98
لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين فيما خص الجيش ووزارة الدفاع والداخلية ويحيلها إلى مجلس النواب للنظر في إقرارها.
المادة 99
1 - يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع فيما خص الجيش ووزارتي الدفاع والداخلية في حال الضرورة الملحة والخطر المحدق بالبلاد وفقط في المدة الفـاصلة بين ولايتـي مجلسين وتـعرض هذه التشـريعات على مجلس النواب حكماً عند أول انعاقد دوري له ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة.
المادة 100
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن ويعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر على أن تخضع لأحكام المادة 89 من هذا الدستور في مدة أقصاها شهر واحد مع حفظ حقوق المتضررين .
المادة 101
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء بالاغلبية المطلقة ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، ويعلن النتيجة رئيس الجمهورية.
المادة 102
لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المختصة في الأمن والدفاع وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
السلطة التنفيذية
(2) مجلس الوزراء
المادة 103
1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء كافة.
3- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.
4-- يسهر رئيس مجلس الوزراء على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات والمؤسسات العامة .
5- يمارس رئيس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.
6 - للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه .
المادة 104
1- الإئتلاف الذي يشكل أغلبية مطلقة في البرلمان المنتخب يقترح مرشحه لمنصب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس مجلس النواب بتشكيل الحكومة.
2- يمكن أن يكون رئيس الوزراء من خارج مجلس النواب.
3- يجب أن يكون سوري بالولادة لا ولم يحمل جنسية أخرى ومتزوج من الجنسية بالولادة ومتمتع بالحقوق السياسية والمدنية.
المادة 105
يسمي الرئيس المكلف نوابه وزراؤه ويسمي بالتشاور معهم نوابهم ويسمي رئيس الجمهورية وزيري الدفاع والداخلية ونوابهم.
المادة 106
لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس النواب.
المادة 107
رئيس مجلس الوزراء والوزراء جميعا مسؤولين أمام مجلس النواب.
المادة 108
لرئيس الوزراء حق التفويض ببعض صلاحياته لنوابه من الوزراء حصراً، وله حق إعفاء وقبول استقالة وزرائه ونوابهم.
المادة 109
يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام مجلس النواب القسم الدستوري الوارد في المادة (5) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم وذلك بعد أن تكون قد قدمت برنامجها وجرى التصويت لنيلها الثقة على أساسه، أما في حالة أي تعديل فيقسم الجدد منهم إذا لم يكن مجلس النواب في حالة انعقاد أمام رئيس مجلس النواب في مكتبه.
المادة 110
لرئيس الوزراء حق إحالة أي وزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من مخالفات مسلكية ومن جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها وفقا لأحكام الدستور والقانون، وكذلك وزير الدفاع ووزير الداخلية بعد استئذان رئيس الجمهورية.
المادة 111
يتوقف الوزير عن العمل فور احالته على القضاء وتعبر مقالاً حكماً إلى أن تبت المحكمة في التهم المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتتم المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون.
المادة 112
يحدد القانون مسؤولية الوزارة المدنية والجزائية.
المادة 113
تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.
المادة 114
يكون رئيس مجلس الوزراء مسؤولاً أمام القضاء المختص عن الأعمال التي يقوم بها وفي حالة الخيانة العظمى يكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من خمسة نواب على الأقل ويكون قرار مجلس النواب بأغلبية الثلثين النسبية لأعضائه ويجتمع بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا.
المادة 115
يسهر رئيس مجلس الوزراء على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات والمؤسسات العامة من خلال المراقبة والمتابعة وطلب التقارير وإجراء التحقيقات حسب القانون.
المادة 116
يصدر رئيس الوزراء المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 117
يبرم رئيس مجلس الوزراء الاتفاقيات والمعاهدات وفقا لأحكام الدستور عدا المرتبطة بالدفاع والأمن ويلغيها مجلس الوزراء، ويصادق مجلس النواب على الإبرام والإلغاء.
المادة 118
لرئيس مجلس الوزراء الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار فيما عدا ما حق لرئيس الجمهورية في هذا الشأن مع مراعاة البند/7/ من المادة (59) من هذا الدستور..
المادة 119
لرئيس مجلس الوزراء أن يستفتي الشعب لحل مجلس النواب بقرار معلل وتجري الانتخابات وتنتهي خلال تسعين يوم من تاريخ الحل في حال كانت نتيجة الاستفتاء بالأغلبية المطلقة ايجابية، وتكون الوزارة مع قرار الحل مستقيلة حكماً وتقوم فقط بتصريف الأعمال.
المادة 120
لرئيس مجلس الوزراء أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا شرط أن يكون مجلس النواب قد رفضها مسبقاً وعلى أن تكون الأغلبية مطلقة وينشر نتيجة الاستفتاء رئيس الوزراء.
المادة 121
لا تكون نتيجة أي استفتاء يطلبه كل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء ملزمة ونافذة إلا إذا حازة على الأغلبية المطلقة.
المادة 122
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين وينهي خدماتهم وفقا للقانون.
المادة 123
لرئيس الوزراء أن يعد المشاريع ويحيلها إلى البرلمان للنظر فيها.
المادة 124
لمجلس الوزراء مجتمعاَ سلطة التشريع في المرحلة الفاصلة بين ولايتي مجلس النواب إذا استدعت الضرورة الاقتصادية والمالية والاجتماعية القصوى على أن تعرض جميع التشريعات حكماً على أول جلسة للبرلمان.
المادة 125
لرئيس الوزراء أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المختصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
المادة 126
تتقدم الوزارة خلال شهر بعد إتمام سنة من نيلها الثقة ببيان إلى مجلس النواب تعرض فيه عن مدى تقدمها ببرنامجها المعلن بدايةً، وكذلك بعيد إتمام السنة الثانية، ويجري تصويت على أدائها عن السنتين وفي التزامها تطبيق برنامجها الوزاري ويجب أن تحصل على الأغلبية المطلقة في هذا التصويت وإلا اعتبرت مستقيلة حكماً.
(( الأسباب الموجبة : مراقبة الحكومة وتجديد الثقة
التصويت لتجديد الثقة بالحكومة بعد مضي سنتين على إعطائها الثقة هذا يحفز الحكومة على الالتزام ببرنامجها ويؤكد على الجدية في العمل في مجمل ساحات العمل الإداري والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها، كما ويعكس وضع برنامج واقعي لها ويعكس الشفافية والمصداقية والوضوح في عملها أمام الشعب. ))
المادة 127
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة ووفق برنامج الحكومة فيما يختص بوزارته.
المادة 128
يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في ادارة أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة، وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزايدات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.
المادة 129
يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية :
1- يضع رئيس مجلس الوزراء والوزراء برنامج عمل الوزارة مستوحين السياسة العامة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والسياسية من وحي مقدمة الدستور ومبادئه ومن الواقع وينفذوها ،،،
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.
3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة
4- إعداد مشروعات القوانين.
5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
6- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقا لأحكام الدستور.
8- ملاحقة تنفيذ القوانين والتعاون في المحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
9- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.
المادة 130
إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور.
(3) المجالس المحلية
المادة 131
1- المجالس المحلية هي هيئات منتخبة انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقا للقانون.
2- يُؤسّس في كل مجلس محلي قسم يسمى "بنك المشاريع" ويعكس آفاق المستقبل من حيث المشاريع التي يزمع المجلس على القيام بها وفقا لميزانيته السنوية، ويقبل المجلس وبإشرافه السماح للمجتمع المدني بأشخاصه الطبيعية والاعتبارية أن يتعهدوا تحقيق أي مشروع على نفقتهم وإطلاق اسمهم عليه دعاية لهم ومساهمة منهم في تسريع عملية التنمية، وذلك وفق اتفاق مكتوب.
3-- تحدد الوحدات الإدارية وفقا لأحكام القانون.
المادة 132
1- يحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.
2- يكون عديد كل محافظة من قوى الأمن والضابطة العدلية والشرطة من سكان المحافظة نفسها، وتحت رقابة السلطة المركزية في العاصمة، ويشكل في العاصمة قوى مساندة يبين قانون تأسيسها طريقة تشكيلها وعديدها ومهامها ودورها.
3- في المحافظات الحدودية يكون حرس الحدود والجمارك تابع مباشرةً للسلطة المركزية في العاصمة.
الباب الرابع
السلطة القضائية
(1) قضاء الحكم والنيابة العامة
المادة 133
السلطة القضائية مستقلة عن أي سلطة أخرى وتضمن جميع السلطات هذا الاستقلال وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى.
المادة 134
1 - يتكون المجلس من سبعة (قضاة مستشارين والنائب العام ومعاون وزير العدل ) ويبين القانون اختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويتم تشكيله بالانتخاب السري من قبل القضاة والمحامين، ومن شروط ترشحهم أن لا تقل فترة حصولهم على رتبة مستشار عن عشرين سنة وأن يكونون حسني السمعة وليس عليهم أي ملاحظة في سجلات دائرة التفتيش القضائي، ويتم انتخاب مرشحين اثنين في كل محافظة ثم يجتمع الفائزون في وزارة العدل ويقترعون على لائحة تضم أسماؤهم جميعاً بحيث يعطي كل قاضي صوته لخمسة على الأكثر وثلاثة على الأقل، ويكون الأقدم رتبة من بين الفائزين هو رئيس المجلس ونائبه هو من يليه بالقدم ويسمي وزير العدل من بينهم رئيس لدائرة التفتيش القضائي ويسمي النائب العام من سواهم من القضاة الفائزين، وتحدد تعويضات الأعضاء بعشرين ضعف الحد الأدنى لأجر الفئة الأولى للعاملين بالدولة.
4- التفتيش القضائي يجب أن يشمل أيضاً مستوى المعرفة القانونية لدى القضاة.
5- يحق لمجلس النواب بأغلبية الثلثين المطلقة سحب عضوية أي عضو أو حل المجلس .
(( الأسباب الموجبة : تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفق هذه الآلية المغلقة يدعم إلى حد كبير استقلال القضاء. ))
المادة 135
1- القضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير ضمائرهم والقانون.
2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم وازدهار البلاد.
3 – تحدد تعويضات القضاة وبشكل عام إما حسب المحكمة أو حسب الرتب والقدم وفق الآلية التالية كمثال :
أ- قضاة النقض والتفتيش القضائي بخمسة عشر إلى عشرين ضعف الحد الأدنى لأجر الفئة الأولى للعاملين في الدولة.
ب- تحدد تعويضات قضاة الاستئناف بعشر إلى خمسة عشر ضعف الحد الأدنى لأجر الفئة الأولى للعاملين في الدولة وحسب الرتب والقدم .
ج- تحدد تعويضات قضاة الأساس ووالنيابة والتحقيق والإحالة بين خمسة وعشرة أضعاف الحد الأدنى لأجر الفئة الأولى للعاملين في الدولة حسب الرتبة والقدم.
المادة 136
تصدر الأحكام باسم الجمهورية السورية.
المادة 137
ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.
المادة 138
يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
المادة 139
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
المادة 140
يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويخضع في شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم إلى مجلس القضاء الأعلى .
المادة 141
القضاء العسكري يتبع مجلس القضاء الأعلى ويختص فقط بكل نزاع جميع أطرافه من المؤسسة العسكرية أو الأمنية أو المؤسسة العسكرية والأمنية معاً، ويكون القضاء العادي والإداري مختصاً بأي نزاع يكون أحد أطرافه على الأقل مدنيّاً او جهة عامة بحسب الحال وقواعد الاختصاص .
( 2 ) المحكمة الدستورية العليا
المادة 142
من مهامها:
1 - مراقبة دستورية القوانين.
2 - البت في المنازعات الناشئة عن انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس النواب المطعون بنجاحهم وقرارها ملزم.
3 - البت في النزاعات الناشئة بين الحكومة ووسائل الإعلام والأحزاب عندما تصل هذه النزاعات إلى قرار الحكومة بوقف وسيلة الإعلام أو الحزب عن العمل بشكل مؤقت أو دائم وذلك بعد استنفاذ طرق مراجعة القضاء أصولاً.
4- النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتي:
أ- إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.
ب- على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها.
المادة 143
يحق لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء أو لمجلس الوزراء ولعشرة على الأقل من أعضاء مجلس النواب طلب الرأي من المحكمة .
المادة 144
تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقا لما يلي :
1- إذا اعترض عشرة من أعضاء مجلس النواب على دستورية مرسوم تشريعي قبل أو بعد إقراره وجب أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.
2 - وإذا اعترض رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس مجتمعاً على قانون ساري وجب على المحكمة أن تبت فيه وإذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون للدستور يعتبر لاغيا ما كان مخالفا منه لنصوص الدستور بمفعول رجعي .
المادة 145
يحق للمحكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسها أو بناءً على أي طلب من أي شخص اعتباري رسمي أو غير رسمي أن تنظر في القوانين التي يطرحها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب وذلك لمراعاة المادة 121 من الدستور.
المادة 146
المحكمة الدستورية العليا هي التي تقود المجتمع كمجلس رئاسي في حال الفراغ السياسي الاستثنائي.
المادة 147
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين حصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم .
--- كيف تؤلف ----
المادة 148
تؤلف من خمسة أعضاء ينتخبون بنفس الطريقة التي ينتخب بها أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومدى الحياة من ذوي الكفاءات بالشروط التالية:
1 أن يكون سوري.
2 أن يكون من خيرة الكفاءات وحسن السمعة.
3 أن يكون قد عمل في سلك القضاء ثلاثين سنة على الأقل.
4 أو عمل محامي ثم قاضي بشرط أن لا تقل فترة عمله كقاضي عن عشرين سنة ومحامي عن خمس عشر سنة.
5 أو أستاذ بالقانون لا تقل مدة رتبته كأستاذ عن عشرين سنة .
6 يؤدي الناجحون القسم أمام مجلس النواب.
7 تنتهي عضوية المحكمة :
- a.إذا أصيب العضو بمرض لا يسمح له القيام بواجبه بشكل كامل.
- b.في حال عمل أي عمل غير عمله في المجلس أو الإساءة ويجب عندها محاكمته وسحب كل امتيازاته .
- c.في حال الاستقالة التي تقدم إلى مجلس النواب.
- d.الموت.
- e. يتم انتخاب البديل في أول دورة انعقاد لمجلس النواب بنفس الطريقة المشار إليها.
- f.يحق لمجلس النواب بأغلبية الثلثين المطلقة سحب عضوية أي عضو أو حل المجلس.
المادة 149
1- لا يحق لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الانخراط بالسياسة أو العمل الحزبي أو إعطاء الاستشارات والفتاوى أو إبداء الرأي في السياسة أو المناظرات السياسية أو الظهور في الإعلام.
2- يكون رأيهم فقط في ما يعرض رسميا على المحكمة فيما يخص عملها.
المادة 150
1- تمنع استقالة أي عضو إذا انتهت عضوية عضوين لسبب ما ولم ينتخب البدلاء ويكون نصاب المحكمة قانونيا بحضور ثلاث أعضاء في هذه الحالة ريثما يتم انتخاب من يتمم النصاب خلال تسعين يوم .
2- تحدد تعويضات الأعضاء بعشرين ضعف الحد الأدنى لأجر الفئة الأولى للعاملين في الدولة.
3- صلاحية المحكمة بمراقبة دستورية القوانين في إبطالها جزئيا أو كليا.
4- قرارها ملزم لكل السلطات.
المادة 151
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس النواب أو عضوية مجلس القضاء الأعلى أو أي عمل آخر.
المادة 152
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقا لأحكام الدستور .
المادة 153
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام مجلس النواب وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبل توليهم عملهم القسم التالي :
-أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة-.
المادة 154
تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس النواب وتصدر قراراً ملزماً بذلك .
المادة 155
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها العددي والشروط الأخرى الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهممع مراعاة ما تقدم.
الباب الخامس
( 1 ) تعديل الدستور
المادة 156
1 - لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء كما لربع أعضاء مجلس النواب حق اقتراح تعديل الدستور.
2- يتضمن اقتراح تعديل النصوص المراد تعديلها الأسباب الموجبة لذلك.
3- يشكل مجلس النواب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية الثلاثة ارباع المطلقة يعتبر التعديل نهائياً ونافذاً فور إقراره ويدخل في صلب الدستور.
2 – تعديل الدستور لأجل النص على أي حقوق فردية أو جماعية إضافية جديدة غير تمييزية لم ينص عليها هذا الدستور يكون بالأغلبية المطلقة.
( 2 ) أحكام عامة وانتقالية
المادة 157
تعتبر مقدمة هذ الإعلان الدستوري الانتقالي جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 158
1- يعتبر الرئيس الحالي رئيسا للجمهورية وقائدا للجيش والقوات المسلحة ما لم يُقيله البرلمان المنتخب وفق هذا الدستور، وتكون جميع قراراته نافذة قبل هذا الدستور إلا ما تعارضت معه فتعتبر ملغاة.
2- يجتمع أول برلمان منتخب وفق هذا الدستور بعيد أداء القسم واعطاء الثقة للحكومة العتيدة بالتصويت الحكمي على بقاء الرئيس الحالي رئيساً للبلاد خلال المرحلة الانتقالية بالأغلبية المطلقة.
3- تبقى الحكومة الانتقالية هي الحكومة بكامل الصلاحيات الضرورية، وينتهي دورها باجراء الانتخابات الشريعية خلال ستة شهور من اعلان هذا الدستور الانتقالي، وتشكيل حكومة جديدة وفقه، وتلغى أية قرارات أو تعاميم أو اجراءات صادرة عنها تخالف هذا الدستور.
المادة 159
يبطل العمل بأي أحكام أو مواد في التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور ويصار إلى أن تعديل ما يخالفه بعيد اقراره وخلال سنتين.
المادة 160
1- تجري الانتخابات التشريعية في ظل هذا الدستور خلال ستة أشهر على الأكثر من إعلانه، ويمسي رئيس مجلس النواب رئيس الوزراء ويكلفه في مهلة اقصاها شهر واحد لتشكيل الحكومة.
2- يتم تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية مباشرة بعد الاعلان عن هذا الدستور، ويكون الاختصاص في الاعتراضات والنزاعات حول الانتخابات الأخيرة التي تسبق تشكيلها منعقداً لجنة خماسية مؤلفة من أقدم القضاة المستشارين العاملين وبرقابة دولية.
المادة 161
1- تجري قبل سنتين من نهاية المدة الانتقالية المقررة لهذا الدستور انتخابات وتوافقات لاختيار هيئة تأسيسية لوضع دستور دائم للبلاد، ويسبق هذا مناقشات توعوية مستمرة وعلى مساحة البلاد وكافة المستويات، وتنهي أعمالها قبل نهاية العمل بهذا الدستور بستة أشهر، ويدعو رئيس الهيئة التاسيسية إلى الاستفتاء على الدستور الجديد ويجب أن أن يحظى بموافقة أغلبية موصوفة نسبية ثلثي من أدلوا بأصواتهم.
2- أسس ومبادئ لا بد منها في تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكلف بوضع دستور دائم للبلاد وآلية العمل فيها :
(( أولاً : بدايةً وكون الدستور هو العمود الفقري القانوني للدولة وهو عقد اجتماعي وليس عقد إذعان أو شخصي، وهو الذي يحدد الشكل الذي ستكون عليه الدولة ويرسم أفاق مستقبلها ليدفع بها إلى مستوى أعلى نفسياً واجتماعياً وقانونياً لذلك لا بد من آلية استثنائية لتشكيل الهيئة التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور وتقوم هذه الآلية على الانتخاب والتوافق في آنٍ معاً، ويجب أن تحقق ليس فقط تمثيل حقيقي لجميع مكونات المجتمع بل تحقيق تمثيل نوعي بشخصيات تتفهم تماماً مفهوم العقد الاجتماعي وتعي تماماً قوة وفعالية الدستور في تنمية المجتمع وتطويره ودفعه إلى الأمام، ولابد من التمثيل النوعي أن يُؤمن بالمساواة ومبدأ العدالة الاجتماعية وأن يؤمن بقاعدة ما أريده لنفسي سأطالب به لغيري أولاً.
ثانياً : لا بد من طرح بعض المواضيع الأساسية الغير متوافق عليها للتصويت عليها كل مادة على حدى بأغلبية موصوفة مطلقة ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة التأسيسية، ويجب أن يتم طرحها اعلامياً قبل التصويت عليها أقله بشهر، وهذا ما يجعلها أكثر قبولا من الشعب الذي سيشعر أنه شارك في صياغتها عندما يتثنى له مناقشتها معه بجلساته الخاصة أو الحزبية واعلاميا.
ليس فقط القضايا الدستورية الكبيرة بل أيضاً يجب أن تكون كل المواد التي لا يتوافق عليها أعضاء الهيئة التأسيسية أن تُطرح على التصويت فيما بينهم ولكن بذا الأغلبية الموصوفة.
ثالثاً : عندما يُطرح مشروع الدستور على الاستفتاء فيجب أن ينال الأغلبية الموصوفة ذاتها أيضاً، وأن تكون نسبة المقترعين أكثر من 50% من مجموع من يحق لهم الاقتراع، للأسباب التالية :
حيث أن أغلبية الثلاث ارباع في إقرار الدساتير هي التي تعطي الشرعية القوية للدساتير كونها أهم القوانين وأسماها، وكونها توصف بالجمود باعتبار أن تعديل أية مواد منها فيما بعد يحتاج أيضاً إلى أغلبية موصوفة أغلبية الثلثين أو ثلاثة أرباع بحسب الدول .
إن الأغلبية المطلقة ( نصف الكل + واحد ) أو النسبية ( نصف الناخبين + واحد ) في وضع الدستور ستجعل منه أقرب إلى عقد الإذعان منه إلى العقد الاجتماعي بل ستجعله عقد إذعان فعلاً، كما وستتسبب بالانقسام وعدم الاستقرار المستمر في المجتمع وما بين مكوناته وهو ما يؤثر سلباً في سير التنمية على أنواعها، بل على الوحدة المجتمعية والنفسية.
مع الأغلبية المطلقة ( النصف الكل + واحد ) لن يكون الدستور مؤسساً على الصخر، وسيكون سبباً للمشاكل والنزاعات السياسية التي لن تنتهي، ولن يكون مع هذه الحال الوضع مشجعاً ومحفزاً للمغتربين السوريين للعودة والاستثمار في سوريا ولغير السوريين طبعاً.
وهناك ناحية أخرى تُحتّم أن يكون التصويت في كل ما يتعلق بالدستور بأغلبية موصوفة أغلبية الثلثين أو ثلاثة أرباع، وهي أنه إذا كان التصويت بالأغلبية المطلقة ( النصف + واحد ) أو الأغلبية العادية فإنه من غير الملائم أن يتم وضع مادة في الدستور تنص أن تعديله يكون بأغلبية الثلثين أو ثلاثة أرباع ، فبذلك تكون الأغلبية المطلقة أو العادية تريد منع ماتريد النص عليه في الدستور، وليس لها هذا إلا إذا كان التصويت في الهيئة وعلى الدستور بالأغلبية الموصوفة.
ولأجل ذلك كله يجب أن ينشط الجميع على التأكيد على هذه المبادئ في تشكيل وسير عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وخاصة الأغلبية الموصوفة ( أغلبية الثلثين أو ثلاثة أرباع أو بينهما ) في أي تصويت يتعلق بالدستور ))
المادة 162
يعلن الرئيس الحالي هذا الدستور الانتقالي ويعتبر نافذا من تاريخ إعلانه.
والله ولي لتوفيق
*********************
دمشق في 2025
المحــــامي وائــل نصري واصـل
